DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

حظر فرض «التسوية» على المتنازعين بجلسات «المصالحة»

حظر فرض «التسوية» على المتنازعين بجلسات «المصالحة»
حظر فرض «التسوية» على المتنازعين بجلسات «المصالحة»
استحداث اعتماد للوسطاء ومقدمي الخدمة - اليوم
حظر فرض «التسوية» على المتنازعين بجلسات «المصالحة»
استحداث اعتماد للوسطاء ومقدمي الخدمة - اليوم

ألزمت اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة والمصالحة التي طرحتها وزارة العدل عبر منصة استطلاع، الوسطاء بالحياد والاستقلال، وبسرية الجلسات وعدم الإفصاح عما دار فيها إلا في أحوال محددة، دون أن تكون لهم صلاحية فرض تسوية للمنازعة.

ولفتت اللائحة التنفيذية إلى استحداث اعتماد للوسطاء ومقدمي الخدمة بما يعزز الثقة ويرفع المعايير المهنية، مؤكدة حجية الوساطة الرقمية، وجواز استخدام الوسائل الإلكترونية في الإجراءات.

التحول الرقمي

أوضحت اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة والمصالحة، والتي استطلعت «اليوم» آراء الخبراء حولها قبل 9 أيام، أن النظام يستهدف تفعيل الوساطة والمصالحة، وأن تكون الوسيلة المفضلة لحل المنازعات، ورفع المعايير المهنية وتعزيز التزام الوسطاء والمصلحين بالقيم والسلوكيات المهنية، وتعزيز قيم النزاهة والمساءلة، وحماية الوسيط والمصلح وكافة الأطراف، وتعزيز التحول الرقمي والتطوير الإجرائي، والإسهام في تحقيق التنمية الاجتماعية، وتقوية الروابط الاجتماعية والعلاقات التجارية، وتحسين تنافسية المملكة وبيئة الأعمال والاستثمار فيها، وتفعيل وضبط إشراك القطاعين الخاص وغير الربحي في أعمال الوساطة والمصالحة.

مدنية وتجارية

وأشارت اللائحة التنفيذية للنظام إلى أن الوساطة تعتبر كل عملية يقوم بها وسيط «أو أكثر» بمساعدة الأطراف للوصول إلى تسوية ودية للمنازعات الناشئة عن علاقة نظامية أو المتعلقة بها، بشكل كامل أو جزئي، دون أن تكون للوسيط صلاحية فرض تسوية للمنازعة، وتسري أحكام النظام على الوساطة التي تجرى داخل المملكة في المنازعات المدنية والتجارية، وفي المنازعات التي تختص بنظرها محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية بما يتناسب مع طبيعتها وفق ما تحدده اللائحة، فيما لا تسري الأحكام على الوساطة التي يسعى من خلالها ناظر النزاع بنفسه -في أثناء إجراءات قضائية أو تحكيمية- إلى تيسير توصل الأطراف إلى تسوية للمنازعة.

4 أنواع

حددت اللائحة أنواع الوساطة الخاضعة للنظام وتتضمن: الوساطة التي تجرى بناء على اتفاق سواء كان الاتفاق قبل نشوء المنازعة أو بعد نشوئها، والتي تجرى بناء على نص نظامي باللجوء إليها، والتي تجرى بناء على إحالة من محكمة أو هيئة تحكيم أو جهة مختصة بنظر المنازعة وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة، والتي تجرى بناء على طلب من أحد أطراف المنازعة.

إجراءات قضائية

أشارت اللائحة إلى إمكانية اللجوء إلى القضاء أو التحكيم مع وجود اتفاق وساطة، ويجب على المحكمة أو هيئة التحكيم إذا رفع إليها نزاع اتفق أطرافه صراحة على اللجوء إلى الوساطة وعدم البدء في إجراءات قضائية أو تحكيمية خلال مدة محددة أو حين وقوع حدث محدد، أن تمضي اتفاق الأطراف، وتحكم المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، ولا يعد بدء الإجراءات القضائية أو التحكيمية في منازعة اتفق أطرافها على اللجوء إلى الوساطة تخليًا عن الاتفاق أو إنهاء لإجراءاته.

حالات الإفصاح

وأوضحت اللائحة التنفيذية عددًا من حالات جواز الإفصاح عن البيانات والمعلومات والوثائق المتعلقة بالوساطة والمقدمة فيها، وذلك في الأحوال المتمثلة في الإفصاح الذي يتفق عليه الأطراف، والإفصاح الذي يقتضيه تنفيذ اتفاق التسوية، والإفصاح للجهات المختصة عما يحول دون ارتكاب جريمة أو يكون فيه إبلاغ عن وقوعها، والإفصاح عن مخالفات الوسيط ومن يحضر الجلسة من غير الأطراف أمام المحكمة أو الجهة المختصة بإيقاع العقوبة، والإفصاح الذي يلزم به نظام في حدود أحكام، وإفصاح أحد الأطراف لمحاميه بغرض الحصول على المشورة القانونية، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لإنفاذ أحكام السرية واستثناءاتها.