حددت مسودة مشروع نظام إيرادات الدولة الجديد مهلة 5 سنوات -كحد أقصى- لتقسيط الدين المستحق للدولة، مشيرة إلى أن للمسؤول الأول في الجهة الحكومية، صلاحية تقسيط الدين المترتب على المدين لصالح الجهة على العاجزين عن الوفاء به دفعة واحدة، وذلك للدين الذي لا يتجاوز مليون ريال.
وتضمنت المادة الرابعة عشرة من مسودة المشروع أن على كل جهة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمطالبة المدين في يوم العمل التالي لاستحقاق الدين، وفقا للوسائل والضوابط التي تحددها لائحة النظام.
45 يوما مهلة لسداد الدين قبل اتخاذ الإجراءات النظامية
نصت المادة الخامسة عشرة على أن: إذا لم يسدد المدين المستحق عليه خلال مدة 45 يوم عمل من تاريخ المطالبة فعلى الجهة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتحصيل الدين، وتوضح اللائحة الإجراءات النظامية المشار إليها في هذه المادة.
ووفقا لمسودة المشروع فإن للمسؤول الأول في الجهة تأجيل تحصيل الإيراد أو الدين لمدة لا تزيد عن سنة في الحالة الطارئة وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لتطبيق المادة.
وحول الإعفاء من الدين وتقسيطه نصت المادة السابعة عشرة على أن: "دون الإخلال بالأنظمة ذات الصلة يكون دين الدولة دين ممتاز، وله الأولوية في التحصيل على الديون الممتازة الأخرى، ولا يسقط بالتقادم".
وتشكل بقرار من وزير المالية لجنة أو أكثر لدراسة طلبات الإعفاء من الديون أو تقسيطها التي لا تدخل في اختصاص الجهات المعنية، وإعداد التوصيات بشأنها ورفعها للوزير.
ويحدد القرار عدد أعضاء اللجنة على ألا يقل عن 5 أعضاء يكون أحدهم من ذوي الاختصاص الشرعي أو النظامي ورئيسها ونائبه والأعضاء الاحتياطيين ومدة تشكيلها ومكافأة أعضائها وسكرتاريتها وتحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة.
بشرط موافقة وزير المالية.. مليون ريال حدا أقصى للإعفاء الجزئي والكلي من الدين
ونصت المسودة على أن لوزير المالية أو من يفوضه صلاحية الإعفاء الجزئي أو الكلي من الدين وذلك للدين الذي لا يتجاوز مليون ريال وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة على أن تشمل القواعد والإجراءات التحقق من عجز المدين عن الوفاء بالدين.
وبحسب المشروع فإن في حال الإعفاء الجزئي من الدين فإن لوزير المالية أو من يفوضه تقسيط باقي الدين وفقا للنظام، ويجوز الإعفاء من الدين الذي يتجاوز مليون ريال بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير المالية.
ولوزير المالية أو من ينيبه صلاحية تقسيط الدين على العاجزين عن الوفاء به دفعة واحدة وذلك للدين الذي يتجاوز مليون ريال أو تتجاوز مدة التقسيط 5 سنوات على ألا تتجاوز مدة التقسيط 25 سنة.
ونصت المادة الـ21 من المشروع على أن: "على المسؤول الأول في الجهة الحكومية في حال تقسيط الدين اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحصيل الأقساط المستحقة على المدين وفق ما تحدده اللائحة".
وعلى المسؤول الأول في الجهة في حال تأخر المدين عن سداد القسط المترتب عليه لمدة تزيد عن 3 أشهر دون تقديم عذ مقبول وفق ما تحدده اللائحة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتحصيل كامل الدين.
ولا يجوز الإعفاء من الدين المترتب عن الجرائم إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية وزير المالية.
5 أهداف لنظام إيرادات الدولة الجديد
وحددت مسودة المشروع 5 أهداف للنظام وهي: تنظيم العمليات والإجراءات ذات الصلة بالإيرادات الحكومية والتوافق مع أفضل الممارسات التي تسهم في حفظ المال العام.
وتضمن أهداف النظام: إيضاح مهام وصلاحيات الجهات في التعامل مع الإيرادات الحكومية، وتحسين مستوى أداء الجهات حيال التعامل مع إيراداتها، والمساهمة في التنمية الاقتصادية.
12 مصدرا لإيرادات الدولة
وبحسب مسودة المشروع تتكون الإيرادات من 12 مصدرا وهي: الثروات الطبيعية، والرسوم والضرائب، والمقابل المالي (الأجور)، والعوائد المالية الناتجة عن التخصيص وعوائد التمويل، فضلا عن عوائد الاستثمار.
وتتضمن مصادر الإيرادات: المبيعات والجزاءات والغرامات، وبيع أملاك الدولة وإيجاراتها، والتبرعات والهبات والمنح والوصايا وريع الأوقاف.
وتشمل مصادر الإيرادات: التعويضات والزكاة، وتصرف في مصارفها الشرعية، وأي مصدر آخر يصدر به قرار من مجلس الوزراء أو أي أداة نظامية أخرى.
ووفقا للمسودة: تقدر وزارة المالية إيرادات الدولة لمدة لا تتجاوز 10 سنوات مالية في ضوء التقديرات والبيانات الواردة من الجهات الحكومية، ولها مناقشة الجهات حول تقديراتها وتعديلها، وإيلاغ الجهات بما يتم اعتماده من تقديرات.
وللوزارة إعادة تقدير الإيرادات في الحالات الطارئة أو التغير في الظروف الاقتصادية والمالية، وتحدد اللائحة المعايير اللازمة لتطبيق هذه المادة.
ونصت المادة الخامسة من مسودة المشروع على أن: "مراعاة حكم المادة السادسة من النظام تكون الجهة مسؤولة عن تنمية إيراداتها ومراقبة تحصيلها بالاتفاق مع وزارة المالية والجهة المختصة".
وتنشأ وحدة إدارية مستقلة داخل الجهة تختص بتنمية إيراداتها وتحدد اللائحة إجراءات وآليات عمل الوحدة، وتفرض الجهة قبل الرفع إلى مركز الحكومة عن أي مقترح يتعلق بفرض ضريبة أو رسم أو مقابل مالي أو أجر باستيفاء المعايير والدراسات التي تحددها اللائحة وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة.
ونصت مسودة المشروع على أن تمنح مكافأة تشجيعية للموظفين ممن عملوا على تنمية الإيرادات أو شاركوا في تحقيقها من موظفي الوزارة وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لمنح تلك المكافأة.
وفيما يخص تحصيل الإيرادات: تتخذ وزارة المالية، الإجراءات الكفيلة بتحصيل الإيرادات بما يضمن المحافظة والرقابة عليها، وذلك وفقا للأساليب والتقنيات التي تحددها اللائحة، وللوزارة وفق تقديرها أن تتحمل تكاليف التحصيل أو بعضها.
وبحسب مسودة المشروع: تحول الجهات جميع إيراداتها إلى حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، في المواعيد التي تحددها اللائحة.