استثنت الهيئة السعودية للبحر الأحمر سفن البضائع والصنادل، والسفن الحربية وناقلات الجنود أو أي سفن أخرى تعود للدولة لأغراض غير ترفيهية أو سياحية، والسفن التجارية التي تعمل في غير قطاع السياحية الساحلية، والعبارات المائية والزوارق السريعة المستخدمة في السباقات المحلية والدولية وسفن الأبحاث والتاكسي المائي وسفينة وقارب الصيد من تطبيق اللائحة التنظيمية لتصنيف الوسائط البحرية.
وأوضحت اللائحة التنظيمية لتصنيف الوسائط البحرية المستخدمة في السياحة الساحلية، التي وضعتها الهيئة السعودية للبحر الأحمر في منصة استطلاع، تصنيف الوسائط البحرية وتشمل الوسائط البحرية المستخدمة في السياحة الساحلية في المياه الإقليمية السعودية على ساحل البحر الأحمر المعتمدة من الهيئة.
وتصنف الهيئة الوسائط البحرية غير المزودة بمحرك بالوسائل البحرية التي تعمل بدون محرك أو أي وسيلة تشغل أخر، ولا تزيد عن 9 متر مثل الزورق، ولوح التجديف ولوح التزلج على الماء وغيرها.
إضافة إلى الوسائط البحرية المزودة بمحرك وهي وسائط بحرية لا تزيد عن 12 مترا، أو طولها أكبر من 12 مترا وأقل من 24 مترا، أو أكبر من 24 مترا، مثل سفن الكروز، اليخوت، اليخت الضخم، قارب النزهة، سفينة النزهة، قارب الغوص، سفن الغوص، الدبابات البحرية والغواصات الترفيهية والوسائط البحرية الشخصية، والوسائط البحرية المتمثلة في السفن
التعريفات الخاصة باللائحة
من التعريفات الخاصة باللائحة؛ اليخت الضخم وهو الذي يكون مزودًا بمحرك أو شراع، ويبلغ طولها 24 مترًا فأكثر، ومصممة لأغراض الاستخدام التجاري والترفيهي ولا يكون على متنها أكثر من 12 راكبًا وفقًا لكود اليخت الضخم المعمول به في الدولة التي يرفع علمها أو 36 راكبًا وفقًا لكود يخت الركاب في الدولة التي يرفع علمها.
وسفن الكروز وهي سفينة ركاب كبيرة مصممة أو مستخدمة لغرض المتعة و السياحة الساحلية مدفوعة التكاليف، وقادرة على استيعاب عدد كبير من الركاب على متنها والوسائط البحرية وهي كل واسطة عائمة معدة للعمل فوق أو تحت المسطحات المائية تستخدم لأغراض سياحية أو ترفيهية.
وسفينة الصيد وهي سفينة تستخدم بغرض صيد الأسماك أو الأحياء البحرية المصرح بصيدها، وتزيد حمولتها الكلية عن 30 طنا أو يزيد طولها عن 20 مترا.
وقارب صيد وهي وحدة تستخدم لصيد الأسماك أو الكائنات البحرية ويقل طولها عن 20 مترا وتقل حمولتها عن 30 طنا وما عدا ذلك تعد سفينة صيد ،وسفينة النزهة واليخت وهي سفينة تستخدم بغرض النزهة والسياحة تزيد حمولتها الكلية عن 10 أطنان أو يزيد طولها عن 12 مترا ولا تزيد عن 24 متراً.
وقارب نزهة وهي وحدة بحرية تستخدم بغرض النزهة والسياحة لا تزيد حمولتها الكلية عن 10 طن ولا يزيد طولها عن 12 مترا ولا يصرح لها بالإبحار خارج البحار الإقليمية للمملكة.
وسفينة البضائع وهي سفينة تنقل البضائع المختلفة بصورها المختلفة سواء كانت سائبة أو معبأة ، والوسائط البحرية الشخصية وهي واسطة عائمة معدة للعمل فوق أو تحت المسطحات المائية تستخدم لأغراض سياحية أو ترفيهية، تكون مصممة لتحمل شخص واحد او اثنين فقط تعمل بواسطة محركات.
وبينت اللائحة النطاق الجغرافي المتضمن البحر الإقليمي التابع للمملكة في البحر الأحمر، الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما.
وتَهدُف اللائحة التنظيمية إلى تصنيف الوسائط البحرية المستخدمة في السياحة الساحلية والتي على ضوئها سوف يتم إصدار اللوائح التنظيمية من قبل الهيئة التي تمكن ممارسة الأنشطة الملاحية والبحرية داخل النطاق الجغرافي.