ألزمت مسودة مشروع لائحة تمول القطاع العام الجهات العامة التي تقدمت لطلب التمويل من المركز الوطني لإدارة الدين بالحصول على موافقة المركز قبل إبرام عقود التمويل، مشيرة إلى أن للمركزوضع صيغ نموذجية لعقود التمويل، أو الإلزام بإضافة شروط وأحكام محددة، وعلى الجهات العامة الالتزام بها، ما لم ينص على غير ذلك".
وأضافت اللائحة أن في حال كان التمويل لغرض يتطلب الحصول على تراخيص أو موافقات معينة، فيجب أن يراعى في عقد التمويل أن يكون معلقاً على شرط الحصول على تلك التراخيص أو الموافقات، فيما يجب أن تكون عقود التمويل والعقود الأخرى المبرمة مع أي طرف ثالث المتصلة بالتمويل؛ متوافقة مع أحكام اللائحة.
وحددت اللائحة التزامات الجهة المتموّلة وهي: صرف مبلغ التمويل وفق ما هو محدد له في موافقة المركز، وتزويد المركز بأي دراسات يتم إجراؤها أو تحديثات تتعلق بالتمويل، وإشعار المركز بشكل فوري بأي تطورات يحتمل أن تحدث أثراً على قدرة الجهة المتموّلة على سداد التمويل.
وتضمنت الالتزامات أن يكون التمويل المقدم بموجب اللائحة ضمن مسؤولية الجهة المتموّلة، سواء من ناحية ملاءتها الائتمانية أو غيرها، وتكون وحدها المسؤولة عن سداد أي مستحقات مالية تترتب عليه.
4 محظورات للجهات المتموّلة
أشارت اللائحة إلى أنه لا يجوز للجهات المتموّلة القيام بأي من الآتي دون موافقة مسبقة مكتوبة من المركز: استخدام التمويل في غير الغرض المخصص له، والتوقف عن تنفيذ الغرض أو المشروع سبب التمويل، والتخلي عن التمويل المقدم كلياً أو جزئياً، واستخدام مبلغ التمويل كضمان نقدي لأنواع أخرى مختلفة من التمويلات.
ووفقا للائحة يمكن للجهة المتموّلة التقدم للمركز بطلب مسبب للموافقة على سداد أصل مبلغ التمويل وكامل التكاليف المالية المترتبة عليه قبل تاريخ الاستحقاق المحدد في عقد التمويل، وعلى المركز دراسة الطلب وإصدار قراره بعد التأكد من مدى تأثير القرار على المركز المالي للجهة المتموّلة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ استلامه للطلب.
إعداد تقرير ربع سنوي عن المخاطر
وألزمت اللائحة الجهة المتموّلة بإعداد تقرير ربع سنوي للمركز عن المخاطر المرتبطة بالتمويل يتضمن التغيرات التي تطرأ على الافتراضات والعوامل التي وضعت على أساسها إجراءات تقييم المخاطر، والمخاطر المستجدة التي يتعرض لها التمويل.
وأشارت إلى أنه يجب على الجهة أن يكون لديها سياسة لإدارة مخاطر التمويل تتناسب مع نوع التمويل، فيما يلزم أن تراعي سياسة إدارة مخاطر التمويل تحديد وتقييم ومعالجة ومراقبة جميع أنواع المخاطر المتعلقة بالتمويل على أن تتضمن - بحد أدنى - تحليل: مخاطر السيولة والائتمان، ومخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية، والمخاطر القانونية.
وألزمت اللائحة الجهة المتموّلة بوضع الإجراءات المناسبة للتعرف المبكر على المخاطر التي ينطوي عليها نوع التمويل، وتقييمها وإدارتها ومراقبتها وإعداد تقارير بشأنها، ووضعها في إطار عمل شامل لإدارة المخاطر؛ يضمن التعرف المبكر والشامل على مخاطر التمويل والاستجابة السريعة لهذه المخاطر،ومراقبة تطوراتها، وتخفيض أثرها على التمويل.
ونصت اللائحة على أن: "على الجهة المتموّلة مراقبة مستويات التعرض للمخاطر بشكل مستمر؛ للتحقق من التوافق مع حدود المخاطر الخاصة بالتمويل، وإشعار المركز بأي مخاطر مستجدة تطرأ على التمويل، أو في حالة تجاوز نسبة التعرض المحددة في سياسة إدارة مخاطر التمويل، ووضع خطة لمعالجة وخفض ذلك التعرض.
وأوضحت أن على الجهة المتموّلة تزويد المركز بسياسة إدارة مخاطر التمويل بشكل دوري خلال المدد التي يحددها المركز.
المركز يحدد قيمة المقابل المالي لأعماله
وبحسب اللائحة يقرر المركز الوطني لإدارة الدين قيمة المقابل المالي لأعماله -وفق هذه اللائحة- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، على ألا يؤثر المقابل المالي الذي يفرضه المركز على تحقيق التمويل لأهدافه.
وأضافت أن في حال استعانة المركز بأي جهة خارجية لتنفيذ أي من المهام المتعلقة بالتمويل، فللمركز استيفاء المقابل المالي للخدمة من الجهة طالبة التمويل، فيما لا يؤثر قرار المركز برفض طلب التمويل على استحقاقه للمقابل المالي الوارد في هذه المادة.
ويحدد المركز الوطني لإدارة الدين القواعد والإجراءات المنظمة لاستيفاء المقابل المالي، فيما يجوز للجنة المالية أن تستثني أي من الجهات العامة من كل أو بعض أحكام هذه اللائحة.