اشترطت الهيئة العامة للأوقاف في مصارف الأوقاف التي تجمع لها التبرعات أن تكون في مصارف بر أو نفع عام داخل المملكة، وأن تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ومع الأحكام والشروط الواجب توافرها في الموقوف عليه شرعًا ونظامًا، وفي حدود الأغراض الواردة في لائحة النظام الأساسي أو شرط الواقف لمقدم الطلب.
وقالت إنه لا يجوز استعمال التبرعات إلا في الغرض الذي جمعت من أجله، وبحسب الشروط والمصارف المنصوص عليها في الترخيص، وللمرخص له -عند الاقتضاء- أن يتقدم للهيئة بطلب مسبب لتغيير الغرض أو الشروط أو المصارف، ولا يسمح بالتغيير إلا بعد صدور موافقة الهيئة.
تبرعات الأوقاف
وذكرت: في حال وجود فائض في حساب جمع التبرعات، بعد الصرف على الأغراض المحددة في طلب الترخيص؛ فإن على الهيئة أن تحول المبلغ الفائض إلى حساب آخر، مشابه له في الأغراض والمصارف والشروط ، وإن لم يتوافر حساب مشابه، فيصرف الفائض في أقرب المصارف لتلك الأغراض المحددة في طلب الترخيص.
وأوضحت الهيئة العامة للأوقاف في لائحة جمع التبرعات لغرض إنشاء الأوقاف أو تمويلها التي وضعتها في منصة استطلاع ضمن قطاع الحج والشؤون الإسلامية والأوقاف، والتي تهدف إلى تنظيم جمع التبرعات لإنشاء الأوقاف لزيادة حجم القطاع الوقفي، وحماية الأوقاف من الاندثار أو التلف.
كذلك فتح المجال للمانحين في قطاع الأوقاف وحوكمتها بما يحميها، مبينة أن الإعلان عن جمع التبرعات يكون بعد استيفاء موافقة الهيئة، وصدور الترخيص، إذ يحق للمرخص له القيام بالحملات الإعلانية لجمع التبرعات من خلال الوسائل المرخصة.
الحملة الإعلانية لجمع تبرعات الأوقاف
وأضافت: يجب أن تشتمل الحملة الإعلانية لجمع التبرعات على البيانات المتمثلة في رقم شهادة التسجيل، في حالة وجود أصل للوقف المراد جمع الأموال له، ورقم الترخيص الصادر عن الهيئة، و رقم الحساب البنكي المعتمد، واسم البنك، وعنوان المقر الرئيس، أو الفرع، للمرخص له، وأرقام الهواتف وبيانات التواصل، وأغراض جمع التبرعات.
كذلك تحديد المصارف والشروط، ونسبة النفقات التشغيلية والإدارية التي تحتاج إليها عملية جمع التبرعات، من قيمة المبلغ المستهدف، و شعار الهيئة العامة للأوقاف، ويجب أن تكون بيانات الإعلان صحيحة وموثقة، ويحظر تضمين الإعلان أي بيانات غير صحيحة من شأنها أن تضلل العموم، وأن يكون جميع ما تضمنه الإعلان من التزامات وبيانات ملزمٌ للمعلن أمام الغير.
وأكدت الهيئة أنه يجب على المرخص له التوقف عن جمع التبرعات بعد انتهاء مدة جمع التبرعات، وتمديداتها، أو استكمال قيمة مبلغ التبرع المراد جمعه، أيهما أقرب، أو إلغاء الترخيص لأي سبب من الأسباب.
وزادت: وإذا أنجز المرخص له أعمال الصرف على الأغراض المحددة في الترخيص؛ فتصدر الهيئة له شهادة إنجاز بناء على إقرار المحاسب القانوني بإنجاز الصرف على أغراض الترخيص، مرفق معه المستندات المؤيدة والداعمة ، وإقرار المكتب الاستشاري بإنجاز المشروع الإنشائي وفقا للشروط والمواصفات، (في حالة وجود إنشاءات عقارية في الترخيص)، وصك الوقف، وشهادة تسجيله لدى الهيئة.