حدد مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين نسبة الموظفين المهنيين السعوديين في المنشأة، الحاصلين على إحدى صفات العضوية الأساسية أو الانتساب أو عضوية الطالب في مجمل عدد الموظفين بأعمال التقييم.
واشترطت اللائحة ألا تقل نسبة الموظفين المهنيين السعوديين في المنشأة: "من موظف واحد إلى 20 موظفا عن (30 %)، ومن 21 موظفا إلى 35 موظفا (35%)، ومن 31 موظفا إلى 40 موظفا (40%)، ومن 41 موظفا إلى 100 موظف (45 %)، وأكثر من 100 موظف 50 %".
عقود عمل نظامية
وأضاف مشروع اللائحة التنفيذية أنه يجب أن يكون القائمين بأعمال التقييم والمشاركين في إعداد تقرير التقييم في المنشأة من الحائزين على إحدى صفات العضوية سارية النفاذ، ويعملون وفق عقود عمل نظامية، مراعاة ما يقضي به نظام العمل ولائحته والتعاميم والقرارات ذات العلاقة.
وطرحت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، مؤخرا، مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين على منصة استطلاع، محددة يوم الخميس القادم تاريخ 14 يوليو 2023م كموعد نهائي لاستقبال الآراء والمرئيات.
مراقبة جودة الأداء
وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق وتنفيذ أهداف نظام المقيّمين المعتمدين الذي يسعى إلى تحسين وتطوير وتنظيم مزاولة مهنة التقييم، والنهوض بها، ومراقبة جودة أدائها، وتنمية الوعي بقواعدها، وسلوكياتها، وأعرافها واحترامها.
ووفقا للمادة 26 من مسودة اللائحة التنفيذية، فإنه لا يجوز للمقيم المعتمد أن يزاول أعمال التقييم المنصوص عليها إلا إذا كان حاصلا على شهادة الزمالة ومارس المهنة مدة لا تقل عن 3 سنوات بعد حصوله على الترخيص.
وتضمن الشروط أن يستوفي ما يضعه المجلس من اشتراطات أو مؤهلات أو اختبارات إضافية، وذلك في عدة أعمال وهي: "تقييم الأصول الحكومية لأغراض التقييم بما في ذلك التحول من الأساس النقدي لأساس الاستحقاق، والتقييم لأغراض نوع ملكية العقارات وضع اليد المؤقت على العقار أو استئجار الدولة للعقار، وتقييم عقارات صناديق الاستثمار العقاري، والتقييم لأغراض التقارير المالية للشركات المدرجة في السوق المالية، ومراجعة تقاريرم التقييم المعدة من مقيمين آخرين".
ونصت المادة 28 أن تكون جميع تقارير التقييم الصادرة منه باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إذا اتفق المقيم المعتمد مع العميل على ذلك، على أن يلتزم المقيم المعتمد بتزويد الهيئة أو أي جهة من الجهات الرسمية المختصة بنسبة معتمدة من تقريره باللغة العربية عند طلبها ذلك.
إجراءات التوقف عن مزاولة المهنة
وبحسب المادة 29، فإنه يجب على المقيم المعتمد إذا توقف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية اتباع عدة إجراءات وهي: "إخطار الهيئة والعملاء بالتوقف ومدته في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ توقفه".
وتضمنت الإجراءات: "قيام الشركات الآخرين في الشركة المهنية بالمرخصة بأعمال التقييم عند توقف إحدى اشركات بصفة نهائية بتعديل عقد الشركة وفقا لنظام الشركة، وإبلاغ الهيئة بالإجراء الذي اتخذته الشركة في إسناد الأعمال التي يشرف عليها لاشريك المتوقف إلى الشركاء الآخرين".
وشملت الإجراءات: "إذا توقف المقيم المعتمد عن مزاولة مهنته نهائيا أو لمدة يترتب عليها الأضرار بالعملاء أو الغير، فعليه أن يصفي جميع المعاملات المعلقة لديه والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك".
وذكرت المادة 37 من المشروع، أن لجنة النظر تصدر قرارها في القضية المدعى فيها أمامها خلال 60 يوما من تاريخ قيدها ويجوز تمديها لمدة مماثلة عند الحاجة.
ومنحت المادة 42 لجنة النظر الاستعادة بمن تراه من المختصين أو الخبراء لإبداء الرأي الفني في أية مسألة معروضة عليها ولها تحديد مبلغ المكافأة المقرر له متى كان حضوره بمقابل.
تحديد العقوبة
ونصت المادة 46 على أن تراعي لجنة النظر عند تحديد العقوبة أن تتناسب العقوبة مع جسامة المخالفة على أن يراعى في ذلك الظروف المخففة والمشددة.
ويعد من الظروف المشددة: "جسامة المخالفة، تكرار المخالفة، تعداد المخالفة، إذا ترتب على المخالفة إضرار بالأموال أو النظام العام، وإذا كان ارتكاب المخالفة ناتجا عن عمد أو إهمال جسيم، ومقدار المنفعة أو الفائدة التي تحققت للمخالف نتيجة المخالف".
وبحسب المادة 49: "تبلغ أمانة سر اللجنة المخالف بقرار اللجنة عبر الأنظمة الإلكترونية وللصادر بحقه القرار أو من يمثله نظاما أن يحصل على نسخة مصدقة منه".