حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الإعانات المالية المستحقة للأيتام المحتاجين إلى الرعاية، لمن هم دون سن الدراسة، وحتى المرحلة الجامعية، وكذلك نفقات الإعانة الشهرية للأسر الحاضنة.
يأتي ذلك وفقًا للقواعد الحاكمة التي حدثتها الوزارة ضمن مشروع اللائحة الأساسية لرعاية الأيتام، الذي طرحته على منصة ”استطلاع“ بهدف جعلها أكثر كفاءة وعدالة وتحقيقاً لأهداف الوزارة ورؤية المملكة 2030.
وتهدف هذه اللائحة إلى تنظيم تقديم الرعاية اللازمة للأيتام، وتوفير رعاية قريبة لهم من الحياة الأسرية الطبيعية، ودمجهم في المجتمع، وتمكينهم من العمل المستقبلي.
وعززت الوزارة نفقات الأيتام المحتاجين إلى الرعاية، وحددت إعانة شهرية لجهة الرعاية اعتبارًا من تاريخ تسليم اليتيم إذا رغبت تلك الجهة في الإعانة، ولا يحق لها المطالبة بها بأثر رجعي.
وأوضحت أن مقدار الإعانة الشهرية للمقيمين في الوحدة الإيوائية هو 200 ريال لمن هم دون سن الدراسة، و500 ريال لمن هم بالمرحلة الابتدائية و700 ريال للمرحلة المتوسطة وما في حكمها من المعاهد و900 ريال للمرحلة الثانوية وما في حكمها من المعاهد و1200 ريال للمرحلة الجامعية وما في حكمها أو أعلى منها، وللوزارة صالحية رفع مقدار الإعانة الشهرية وفقا للقواعد متى دعت الحاجة إلى ذلك.
كام قررت تصرف مكافأة للجمعيات الخيرية والأسر الحاضنة التي تحتضن أبناء دون سن الدراسة بمبلغ 2000 ريال شهريًا، و3000 ريال شهريًا للأسر التي تحتضن أيتام ملحقين بالمدارس، وتشمل الإعانة المدرسية.
وتنفق الوزارة مبلغ 3000 ريال شهريا لذوي الأمراض المزمنة من الأيتام المحتضنين لمن هم دون السادسة، ومبلغ 4000 ريال شهريا لمن هم فوق 6 سنوات.
وأشارت إلى صرف مكافأة بمبلغ 4000 ريال شهريًا لذوي الاحتياجات الخاصة من الأيتام المحتضنين، لمن هم دون السادسة من العمر، ومبلغ 5000 ريال شهريًا لمن هم فوق السادسة من العمر.
وتصرف مكافأة نهاية الاحتضان ومقدارها 20,000 ريال بعد انتهاء حضانة اليتيم وتسقط هذه المكافأة في حالة إعادة اليتيم من قبل الجهة بدون مبرر تقبله الوزارة.
وتقدم الوزارة إعانة الزواج للأيتام "ذكور وإناث“ المقيمين في الوحدة الإيوائية، أو لدى الأسر الحاضنة أو الجمعيات الخيرية، بقيمة ستين ألف ريال، وذلك لمرة واحدة فقط.
وذكرت أن الوحدة الإيوائية تستهدف توفير رعاية قريبة من الحياة الأسرية الطبيعية للأيتام وفقاً لما تحدده القواعد والشروط.
وتعد الوحدة الإيوائية برنامجًا تأهيليًا للذكور الذين سينقلون إلى المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام، وفقًا لما تحدده القواعد، مع وضع خطة سنوية للبرامج والأنشطة يراعى فيها التنوع والمرحلة العمرية والإمكانات اللازمة لتنفيذها.
وتحدد القواعد الطاقة الاستيعابية للوحدة الإيوائية، وفئاتهم العمرية والمواصفات اللازمة للوحدات السكنية.
وأشارت إلى حالات انتهاء الإقامة في الوحدة الإيوائية، منها انتقال كفالة المقيم إلى جهة رعاية بديلة بعد موافقة الوزارة على ذلك، وبلوغ الذكر المقيم سن ”العشرين“، أو حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أيهما أسبق وللوزير - عند الاقتضاء زيادة مدة إقامة المقيم حتى بلوغه سن الخامسة والعشرين، إضافةً إلى زواج المقيم، أو الوفاة.