DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

إعلان العقوبة المقررة على إحدى الشركات المخالفة لنظام المنافسة

إعلان العقوبة المقررة على إحدى الشركات المخالفة لنظام المنافسة
إعلان العقوبة المقررة على إحدى الشركات المخالفة لنظام المنافسة
الأخبار الاقتصادية على منصة «إكس»

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، عن العقوبة المقررة على إحدى الشركات لمخالفتها نظام المنافسة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنه بناءً على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام إحدى المنشآت المهيمنة بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال قيامها بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة أخرى إلى السوق أو إقصائها منه، وهو ما تحظره الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4هـ.

نص قرار هيئة المنافسة

وأصدر مجلس إدارة الهيئة، وفق ما ذكره البيان، قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة.

وأحالت الهيئة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة وبناء عليه أصدرت اللجنة قرارها بثبوت مخالفة إحدى الشركات، وقررت معاقبتها لثبوت انتهاكها للفقرة (1) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4هـ، والتي نصت على الآتي: "يحظر على المنشأة التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة، وفقًا لما تحدده اللائحة، ومن ذلك:

1- بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة، بهدف إخراج منافسين من السوق" والفقرات (2) و (3) و (6) من المادة (السابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة والتي نصت على الآتي: "يحظر على المنشأة ذات الوضع المهيمن إساءة استغلال الهيمنة للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها ومن ذلك:

2- القيام بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة أخرى إلى السوق أو إقصائها منه أو تعريضها لخسائر بما في ذلك اضطرارها للبيع بخسارة.

3- فرض سعر غير حقيقي لسلعة أو خدمة، جراء قيام المهيمن بعرقلة أو الحد من أو الامتناع عن بيع السلعة أو الخدمة أو شرائها أو بأي صورة أخرى. 6- التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة للأسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها أو بأي صورة أخرى.

تغريم الشركة المخالفة

وتضمن القرار، إيقاع غرامة مالية قدرها (10,000,000) عشرة ملايين ريال على الشركة مع نشر القرار على نفقتها، وقد أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض حكمها برفض الدعوى المقامة من المنشأة للطعن على القرار بالقضية رقم (5794) لعام 1444هـ.

وأهابت الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.

ودعت الهيئة كافة المنشآت إلى الاطلاع على دليل الامتثال عبر موقع الهيئة الإلكتروني: www.gac.gov.sa