طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر منصة استطلاع، مشروع نظام مزاولة المهن الاجتماعية ولائحته التنفيذية، الذي يهدف إلى تنظيم كافة جوانب المهن الاجتماعية، والإشراف عليها، والترخيص لمزاولتها؛ لغرض تطوير ورفع موثوقية المهنة، وكفاءة ممارسيها، والتحقق من التزامهم بالأسس والمعايير المعتمدة لمزاولتها.
وحددت الوزارة، المهن الاجتماعية الخاضعة للنظام وأحكامه، وهي: (أخصائي علم اجتماع، أخصائي خدمة اجتماعية، أخصائي أسرة وطفولة، أخصائي نفسي، أخصائي تربية خاصة، مترجم لغة إشارة، وحاضنة أطفال)، مشيرة إلى أنه يختص الكيان بإصدار التراخيص لمزاولة أيًا من المهن الاجتماعية، كما أن له صلاحية إصدار التراخيص لغير هذه المهن، على أن يصدر قرارًا من الوزير بقائمة المهن الاجتماعية التي يجوز الترخيص لمزاولتها من قبل الكيان، موضحة أن أنواع تراخيص المهن الاجتماعية، هي ترخيص كامل، ترخيص مؤقت، وترخيص مقيّد.
الترخيص شرط الممارسة
وأكدت الوزارة، بأنه لا يجوز مزاولة أيًا من المهن الاجتماعية إلا بموجب ترخيص يصدر بموجب أحكام النظام، كما لا يجوز للمرخص له مزاولة مهنة اجتماعية غير معتمدة من الكيان، ويُشترط للحصول على ترخيص المزاولة الحصول على المتطلبات اللازمة لذلك، ولا يجوز مزاولة أكثر من مهنة اجتماعية واحدة، كما لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة اجتماعية مع مهنة أخرى تتعارض مزاولتها مع المهن الاجتماعية، عدا ما يُستثنى من ذلك وفقًا لحدود نطاق الرخصة المهنية الصادرة عن الكيان.
واشترطت الوزارة، للحصول على ترخيص مزاولة المهن الاجتماعية، أن يكون المتقدم كامل الأهلية، وأن تكون المؤهلات العلمية الحاصل عليها معترف بها من قبل الكيان، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره، وللحصول على الرخصة المهنية بغرض ممارسة أحد المهن، يجب على المتقدم استيفاء المؤهل العلمي المعتمد والخبرة العلمية المطلوبة، إضافة إلى اجتياز الاختبار المهني والقدرات الشخصية، والتصنيف المهني.
التطوير الاحترافي للمهن الاجتماعي
وأبانت الوزارة، أنه يجب على المرخص له أن يعمل على تنمية معلوماته، وأن يتابع التطورات العلمية والاكتشافات الحديثة في مجال مهنته، من خلال حضور المؤتمرات والندوات العلمية والتدريبية والمحاضرات والمشاركة في البحوث، كما يجب على الكيان أن يحدد ضوابط تنمية معلومات الممارس الاجتماعي، على أن تشمل ساعات التعليم الاجتماعي المستمر، والساعات المعترف بها للتدريب، ونوع الدورات المطلوبة.
وأوضحت الوزارة، أنه يجب على المرخص له ممارسة مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع في نطاق احترام حق الإنسان في الحياة وسلامته وكرامته، مع مراعاة العادات والتقاليد السائدة في المملكة في عمله وحسن النية، مبتعدًا عن الاستغلال والاستدراج السلبي، مشيرة إلى أنه يجب عليه التقيّد بالسياسات والإجراءات واللوائح والمعايير التي تصدر عن الكيان لتنظيم المهن الاجتماعية، وعدم استغلال الرخصة لغير الأغراض التي خصصت من أجلها، وعدم استخدامها استخدامات غير مشروعة، مع عدم استغلال علاقاته المهنية مع المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لأغراض الحصول على منفعة شخصية، ويجب عليه الالتزام بأخلاقيات المهنة بشكلٍ عام والميثاق الأخلاقي لسلوك ممارسي المهن الاجتماعية بشكلٍ خاص، والتعامل مع جميع المستفيدين من خدمات الرعاية الاجتماعية بعدالة وشفافية.
وأكدت الوزارة، أن يجب على المرخص له المحافظة على الأسرار والمعلومات الشخصية والصحية التي علم بها، ولا يجوز له إفشاؤها إلا في حالة دفاعه عن نفسه تجاه اتهام وجّهه إليه أحد المستفيدين أو ذويه، يتعلق بكفاءته أو كيفية ممارسته المهنة أمام أيًا من الجهات القضائية، أو في حال وافق صاحب السر أو المعلومات الشخصية والصحية كتابةً على إفشائها، أو في حال كان الإفشاء لذوي المستفيد من خدمات الرعاية الاجتماعية مفيدًا لبرنامجه العلاجي، وإذا صدر له أمر بذلك من جهة قضائية.
وحددت الوزارة أربع حالات يُشطب خلالها ترخيص مزاولة المهن الاجتماعية، وهي إذا صدر حكم قضائي جنائي مكتسب القطعية ضد المرخص له، أو صدر حكم قضائي نهائي مكتسب القطعية بثبوت تزوير أيًا من المستندات التي تم تقديمها بغرض إصدار الرخصة المهنية، أو إذا ثبت لدى الكيان بأن المستندات التي بنيت عليها إصدار الرخصة المهنية غير صحيحة، وعند صدور قرار من اللجنة المعنية بالنظر في مخالفات أحكام النظام بشطب ترخيص الممارس.
كما أشارت الوزارة، إلى أنه يعاقب المرخص له الذي ارتكب أي مخالفة للنظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: الإنذار، غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد عن مائتين ألف ريال، الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد عن سنة، شطب الرخصة المهنية، على ألا يسمح لمن تم شطب رخصته بالتقدم إلى الكيان بطلب إعادته لممارسة المهنة إلا بعد مضي مدة لا تزيد عن خمسة سنوات من تاريخ الشطب، وتراعي اللجنة عند إصدار القرار بالمخالفة التدرج في تحديد العقوبة المناسبة وفقًا لجسامة المخالفة وتكرارها.