طورت وزارة العدل اللائحة التنفيذية لنظام الاعتراض على الأحكام بما يحقق سرعة إجراءات التقاضي ومرونتها من غير إخلال الضمانات، ورفع الكفاءة التشغيلية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتعزيز التحول الرقمي.
وحددت الوزارة 7 مضامين للائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام القضائية، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية "أم القرى".
كتابة الاتفاق
قالت الوزارة إنه يجوز لأطراف الدعوى الاتفاق كتابة -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى نهائيًا بحقهم.
وأوضحت أنه إذا نزل المعترض عن حقه في الاعتراض بعد رفع الطلب: قررت المحكمة في جميع الأحوال قبول ترك الخصومة في الاعتراض.
ولفتت إلى أنه لا يجوز الاعتراض على الحكم ممن حكم له بكل طلباته، بمن في ذلك ولي القاصر، وناظر الوقف، ومن في حكمهم.
مذكرة الاعتراض
أضافت وزارة العدل أنه إذا لم تستوف مذكرة الاعتراض الأسباب التي بُني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وأن يرافق المذكرة الوثيقة التي تثبت صفة ممثل الاعتراض - إن وجد -، حكمت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.
وأشارت إلى لا تقبل المحكمة أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها، ما لم يوجد مقتضًا لقبولها، على أن تبين المحكمة ذلك في حكمها.
غياب المستأنف عن أي جلسة
قالت الوزارة إنه إذا غاب المستأنف عن أي جلسة من جلسات المرافعة ومضى 60 يومًا من تاريخ الجلسة، ولم يطلب السير في الدعوى خلال هذه المدة، حكمت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف.
وأوضحت أنه إذا تعدد المحكوم عليهم، جاز لهم أن يقدموا مذكرة اعتراض واحدة أو مذكرة مستقلة لكل معترض.