DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

بعد الموافقة عليها.. نص لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ الجديدة

بعد الموافقة عليها.. نص لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ الجديدة
بعد الموافقة عليها.. نص لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ الجديدة
لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ - مشاع إبداعي
بعد الموافقة عليها.. نص لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ الجديدة
لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ - مشاع إبداعي

نشرت صحيفة أم القرى، في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الذي يتضمن الموافقة على تعديل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ.

وجاء نص الموافقة: إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً وبناءً على نظام البلديات والقرى، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 21 /2/ 1397هـ.

وبناءً على نظام إجراءات التراخيص البلدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 23 /9/ 1435هـ، والمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /8/ 1444هـ، القاضي بالموافقة على تعديل المرسوم الملكي رقم (م/107) وتاريخ 10 /9/ 1440هـ، على النحو الوارد في القرار.

وبعد الاطلاع على لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4100002706 وتاريخ 5 /1/ 1441هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ بالصيغة المرافقة.

ثانياً: تحل اللائحة محل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4100002706 وتاريخ 5 /1/ 1441هـ.

ثالثاً: تُنشر اللائحة على موقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

رابعاً: يُبلَّغ القرار لمن يلزم لتنفيذه.

رسوم تقديم منتجات التبغ

المادة الأولى:

الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

اللائحة: لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ.

البلدية: الأمانة أو البلدية بحسب الأحوال.

الترخيص: موافقة مكتوبة من الأمانة/ البلدية، تسمح بتقديم منتجات التبغ، وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له.

المادة الثانية:

1- تحصيل الرسم السنوي الثابت مقابل إصدار أو تجديد ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، وفقاً للفئات الموضحة في الجدول رقم (1) الملحق بهذه اللائحة.

2- تحصيل رسم بنسبة قدرها (100%) من إجمالي مبيعات منتجات التبغ لمحل تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، على ألا تقل قيمة الرسم عن (25) ريالاً لكل وحدة تبغ، وفقاً لما هو وارد في الجدول رقم (1) المرفق.

المادة الثالثة:

على المرخص له بتقديم منتجات التبغ، عند نهاية كل شهر ميلادي تقديم حساب شهري للبلدية عن المبيعات متضمناً مبلغ الرسم في بند مستقل وذلك خلال خمسة أيام، وسداد قيمة الرسم المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الثانية في الحساب المخصص لذلك بحد أقصى يوم خمسة عشر من كل شهر ميلادي، وللبلدية اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للتحقق من صحة هذا الحساب.

المادة الرابعة:

1- يكون تصنيف البلديات لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة وفقاً للجدول رقم (1)، وتحصّل رسوم ترخيص تقديم منتجات التبغ في المراكز الواقعة في نطاق أي من البلديات وفق الرسوم المحددة في بلديات التصنيف الخامس.

2- يقصد بالمناطق (أ)، (ب)، (ج) في الجدول رقم (1)، المواقع المحددة في الخرائط التي يعتمدها الوزير أو من ينيبه، وتوضح الأماكن الأكثر جاذبية في المدينة وتصنف وفقاً لها رسوم التراخيص داخل النطاق الإشرافي للبلدية.

المادة الخامسة:

يمكن تحصيل رسوم إصدار ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها في المواسم والفعاليات على أساس يومي، وذلك بقسمة قيمة الرسم على عدد أيام السنة، وفقاً للفئات الموضحة في الجدول رقم (1) الملحق بهذه اللائحة، على ألا تقل قيمة رسم الترخيص عن 5.000 ريال عند احتساب قيمة الرسم.

تعديل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ - اليوم