قال المحامي والمستشار القانوني بندر بن محمد العمودي، إن صدور نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، يأتي استكمالا للمسيرة المباركة في التطور التشريعي لمنظومة القضاء في البلاد ولمصلحة الوطن والمواطن العادي ولتعزيز احترام الأحكام النهائية الإدارية وضمان تنفيذها.
وتابع بأنه يبدأ اليوم الأحد تنفيذ نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم الجديد، كما تم تحديد موعد إطلاق المنصة الرقمية التنفيذية لتطبيق أحكام التنفيذ الإدارية في نفس التاريخ 4/2/1445 هـ .
وأكد أنه فيما يتعلق بآلية تنفيذ الأحكام الإدارية، يتم تنفيذها من خلال محاكم ودوائر التنفيذ الإدارية التي نص النظام على تشكيلها وإنشائها، إذ يُقدم طلب التنفيذ إلى المحكمة المختصة حسب المادة 6 من النظام برفع طلبه عن طريق صحيفة.
البيانات المطلوبة
واشترط النظام أن تتضمن تلك الصحيفة البيانات المطلوبة عن كل من صاحب الطلب وبيانات السند نفسه وكذلك المرفقات المطلوبة وتاريخ تقديم الصحيفة وتاريخ المطالبة ونوع المحكمة التي رُفع إليها الطلب وغيرها من المعلومات التي حددتها اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم .
ويجرى إحالة الطلب التنفيذي المُقدم إليها بعد إيداعه إلى دائرة التنفيذ وتقوم الدائرة بالتحقق من الشروط الموضوعية والشكلية للسند، ثم تقوم بإرسال إنذار إلى الجهة الحكومية التي يجب عليها التنفيذ.
وفي حال انتهت المهل دون أن تقوم الجهة الإدارية بالتنفيذ، أو في حال امتناعها عن التنفيذ، فتقوم دائرة التنفيذ بتطبيق ما نص عليه النظام ضدها .
منصة التنفيذ الرقمية
وأضاف العمودي، أنه فيما يتعلق بضوابط وآلية العمل بالنظام، سيتم من خلال منصة التنفيذ الرقمية تلقي طلبات التنفيذ والمنازعات، على أن تكون أولوية قيد طلبات التنفيذ خلال الـ90 يوماً الأولى للسندات التي مضى عليها أكثر من 5 سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية أو من تاريخ نشوء الحق في السندات التنفيذية الأخرى.
ويشترط تقديم طلبات التنفيذ لصالح الجهات الإدارية أن يتم تقديمها خلال منصة التنفيذ الإدارية الرقمية من خلال الربط المباشر مع المنصات الحكومية وعدم قبول أي طلب خلاف ذلك.
وأوضح أن ديوان المظالم، أكمل كافة متطلبات تفعيل النظام، من تجهيزات مقر المحكمة والخدمات المساندة، وتوفير الحاجات التقنية والبشرية، وتأهيل الكوادر القضائية والإدارية، للعمل على تفعيل النظام في الوقت المحدد وبجودة عالية.
ديوان المظالم
جدير بالذكر أنه وفقا لنظام التنفيذ الجديد أمام ديوان المظالم يجب على السند التنفيذي أن يكون محدد المقدار وحال الأداء ونهائي أو مستعجل ليتم تنفيذه أمام محاكم التنفيذ أمام ديوان المظالم.
وحددت المادة الرابعة منه السندات التنفيذية التي يشملها النظام وهي :جميع الأحكام العاجلة أو الأحكام النهائية التي تصدر عن المحاكم التابعة لديوان المظالم، الأحكام العاجلة أو الأحكام النهائية في حال كان أحد أطرافها جهة الإدارة العقود عندما تكون الإدارة طرفاً فيها، بالإضافة إلى المحررات الموثقة أيضاً.
كما يشمل الأحكام التي تكون الإدارة أحد اطرافها والصادرة عن المحكمين .الأوراق التجارية في حال كانت أيضاً الإدارة أحد أطرافها .
سلسلة نظام #ديوان_المظالم ضمن #مبادرة_نشر التوعوية https://t.co/LswF98nEOT— ديوان المظالم (@saudibogrv) August 20, 2023
الجهة الإدارية
ووضح النظام في الباب الثاني منه كيفية القيام بإجراءات التنفيذ أمام المحاكم أو الدوائر التنفيذية وكيف يتم رفع الطلب التنفيذي وقيده لدى المحكمة، وكذلك التنفيذ ضد الجهة الإدارية.
ونص الباب الثالث من نظام المنازعات التنفيذية التي تنشأ أثناء تنفيذ السندات التنفيذية والقرارات التي نص عليها النظام. وكذلك في كافة الدعاوى الناشئة عن منازعات التنفيذ .
وقد أتى النظام على فرض العقوبات القانونية على كل من يمنع تنفيذ السندات التنفيذية أو في حال تعطيله.
تحقق عدالة التنفيذ
وتابع العمودي، بأن إيجابيات النظام الجديد سينعكس أثرها فعليا إبتداءً على المواطن العادي حيث يضمن من خلال هذا النظام الجديد ووحدة إجراءات التنفيذ تحقق عدالة التنفيذ وسرعة استيفاء الحقوق يختصر الوقت، ويضمن سهولة وسرعة تنفيذ الأحكام القضائي ويوفر بيئة قانونية ستنعكس إيجابا على الوطن والاستثمار والتنمية وكافة جوانب الحياة الاقتصادية.
وأشار إلى أن المنصة ستساعد بشكل كبير في سرعة تحقيق العدالة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن والمنشآت بتقليل المخاطر الاقتصادية التي كانت تحدث وتتراكم بسبب التنفيذ التقليدي ومشاكله السابقة التي كانت تحدث سابقاً.
كما عالج النظام مشاكل كانت تواجه المواطن العادي، إذ يتقدّم المتظلم ابتداءً بطلب أمرٍ ما، ويجد إما رفض الجهة أو تجاهلها، وهذا ما يجعله يتقدم إلى القضاء الإداري ابتداءا، ولكن المشكلة كانت تكمُن في أنه عندما يخرج المتظلم بحكمٍ ملزم لجهة الادارة، يتفاجأ بأنه يدور في حلقة مُفرغة، فما صدر به الحكم هو ما طالب به امام الجهة الإدارية مسبقاً، وإلزامية الحكم في مواجهة الجهة لا تتعدى كونها إلزامية على الورق فلا يمكن إلزامها فعلاً بأي حال من الأحوال.
ولا تقوم الجهة بتنفيذ الحكم إلا اذا ارادت التنفيذ فعلا، وعليه بسريان نظام التنفيذ الجديد ستكون الجهة ملزمةً بقوة النظام بتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، وهذا سواء كان الحكم الإداري النهائي ضد هذه الجهات الإدارية أو لصالحها.
تعريفات | قيد الدعوى #ديوان_المظالم#مبادرة_نشر pic.twitter.com/y3l2a5ddA5— ديوان المظالم (@saudibogrv) August 17, 2023
الأحكام الإدارية
وقال المحامي محمد عبدالرحمن الدبيان، إن نقل صلاحيات تنفيذ الأحكام الإدارية من أمارات المناطق إلى المحكام الإدارية له العديد من المزايا على المحكوم عليه.
وأوضح أنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء، والسندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام هي: الأحكام النهائية أو العاجلة الصادرة من محاكم ديوان المظالم، والأحكام النهائية أو العاجلة التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها، والعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والمحررات التي تصدرها إذا كانت موثقة، أحكام المحكمين التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها، الأوراق التجارية التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها.
وتكون قرارات المحكمة وأوامرها نهائية وغير قابلة للاعتراض، وتخضع جميع أحكامها للاعتراض أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة؛ وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة للاعتراض على أحكام المحاكم الإدارية.
عدم قيد الصحيفة
وبين الدبيان أن الاجراءات تتم عن طريق الآتي: أولا رفع طلب التنفيذ بصحيفة يودعها طالب التنفيذ لدى المحكمة المختصة، على أن تتضمن الصحيفة: بيانات رافع الطلب أو من يمثله، وبيانات السند، وأية بيانات أو مرفقات أخرى تحددها اللائحة.
وتابع: ثانياً تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة طلب التنفيذ إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة السادسة من النظام، وتحيلها -فور قيدها- إلى دائرة التنفيذ.
وإذا قررت الإدارة عدم قيد الصحيفة؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال عشرين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوفِ ما طلب منه خلال هذه المدة عُدَّ الطلب كأن لم يكن.
أما ثالثاً، لطالب القيد التظلم أمام رئيس المحكمة من عدم القيد خلال 15 يوماً من تاريخ اعتبار الطلب كأن لم يكن، ويفصل رئيس المحكمة في التظلم خلال 15 يومًا من تاريخ التظلم، ويعد قراره في هذا الشأن نهائيًّا وغير قابل للاعتراض.
الحكم العاجل
وقال إن الإجراء الرابع يتمثل في أنه يجب على صاحب الشأن -قبل رفع طلب التنفيذ- أن يطالب من عليه الحق -الوارد في السند- بالأداء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو من تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذية الأخرى.
وأكد أنه لا يقبل طلب التنفيذ قبل مضي 30 يوماً من تاريخ المطالبة بالأداء، فإذا مضت هذه المهلة دون أن يتم التنفيذ، أو صرح خلالها المطالَب بالأداء بما يفيد الرفض، فلصاحب الشأن أن يتقدم بطلبه إلى المحكمة المختصة خلال ما تبقى من المدة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة أو في اليوم التالي لانقضاء مهلة الـ30 يوماً، أيهما أطول.
وأشار الدبيان إلى أن المهلة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة تكون 5 أيام إذا كان المطلوب تنفيذه حكماً عاجلاً، ما لم يحدد الحكم العاجل مهلة أقل.
واختتم بأنه لا يترتب على عدم قبول طلب التنفيذ -لفوات المدد المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام- انقضاء الالتزام، أو عدم تطبيق أحكام الباب (الرابع) من النظام.