نفذت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثله بمكتبها بمحافظة جدة "قسم المنشآت البيطرية"، وبالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء بإقامة ورشة عمل تحت عنوان "نظامية تسجيل الأدوية البيطرية ونظامية تسويقها في الصيدليات البيطرية".
وذلك لجميع المكاتب والوحدات التابعة لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، وبحضور ممثلين من المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة مكة المكرمة "وقاء".
أعمال الرقابة التفتيشية
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، المهندس عادل بن مطلق الشيخ، أن الورشة التدريبة تهدف إلى مناقشة خطوات تسجيل الأدوية البيطرية وكيفية التحقق من تسجيلها ومصدرها.
وتهدف الورشة إلى مناقشة المعوقات لدى الجهات المشاركة وتبادل الخبرات التي تمكن الجهات الرقابية من تحسين ورفع كفاءة وجودة أعمال الرقابة التفتيشية، مما يودي الى زيادة مؤشرات الأداء.
المنشاَت البيطرية
وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بالإنابة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، أن الحملات الرقابية مستمرة مع الجهات ذات العلاقة على المنشاَت البيطرية بمحافظات منطقة مكة المكرمة بشكل مكثف لمتابعة سير العمل والتحقق من تراخيصها والعاملين بها، ومزاولة عملها حسب الأنظمة والتعليمات.
وأشاد بما تشكله الحملات الرقابية من دور مهم للمحافظة على صحة الإنسان والحيوان.
ودعا ملاك المنشآت والقائمين عليها إلى التعاون معهم والتقيد بالأنظمة والتعليمات التي تصدرها الوزارة، مؤكداً أن الوزارة لن تتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة المشار إليها أعلاه على أي شخص تثبت مخالفته إياها.
تطبيق "نما"
وشدد "آل دغيس" على ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الاتصال على هاتف الوزارة رقم 939، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال تطبيق الوزارة "نما"، مشيداً بتعاون المجتمع في الإبلاغ عن بعض تلك المخالفات.
من جهتها، أكدت "الغذاء والدواء" أن حيازة وتصنيع وتركيب وتسويق مستحضر بيطري دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة، يعد مخالفاً لأحكام قانون "نظام" المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، استناداً لما نصت عليه المادة "27" من النظام.
عقوبات الغش
وتنص المادة بأن كل من خدع أو غش في المستحضر البيطري أو شرع في ذلك، أو باع أو حاز أو صنع أو ركّب مستحضراً بيطرياً مغشوشاً أو فاسداً أو منتهي الصلاحية أو مخالفاً لبيانات المستحضر، أو صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لمستحضر بيطري معين بقصد الغش يعد من الأفعال المخالفة، ومنوط بالهيئة إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة -النيابة العامة- استناداً للنظام.
ووفقاً للنظام فإن العقوبة تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات، أو غرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال أو بهما معاً.
ودعت "الهيئة" إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد "19999"، أو من خلال تطبيق "طمني".