DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

5 ملايين ريال غرامة وإلغاء الترخيص.. عقوبة مخالفي نظام المياه

5 ملايين ريال غرامة وإلغاء الترخيص.. عقوبة مخالفي نظام المياه
5 ملايين ريال غرامة وإلغاء الترخيص.. عقوبة مخالفي نظام المياه
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة تعديلا للمادة «70» من نظام المياه - وزارة البيئة
5 ملايين ريال غرامة وإلغاء الترخيص.. عقوبة مخالفي نظام المياه
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة تعديلا للمادة «70» من نظام المياه - وزارة البيئة

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة تعديلا للمادة «70» من نظام المياه وإضافة تعريف المخالفة الجسيمة به.

وأشارت إلى أنه تطبق غرامة قدرها 5 ملايين ريال على المخالفين أو إلغاء الترخيص أو كليهما، ويحق الاعتراض على قرارات العقوبات خلال 15 يوما من تاريخ صدورها.

المادة «70» من نظام المياه في السعودية

وأضافت الوزارة في تعديلاتها لنظام المياه والتي نشرتها عبر منصة ”استطلاع“ بندًا يقضي بجواز التظلم على قرارات اللجان المنصوص عليها في هذه المادة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

ووفقا للتعديلات، حددت الوزارة لجانًا تشكل بقرار من الوزير للنظر والفصل في مخالفات أحكام النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها، وتقدير التعويضات.

وذكرت أن هذه اللجنة تكون مدتها 3 سنوات ومكونة من 5 أعضاء، بينهم اثنان من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وخبير في مصادر المياه.

عقوبة مخالفي نظام المياه في السعودية

ويعتمد الوزير قرارات اللجنة الصادرة بالغرامة التي تتجاوز 5 ملايين ريال، أو بإلغاء الترخيص، أو بكليهما، وتحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير.

وأكدت الوزارة أنه يحق لمن صدر بحقه قرار عقوبة، الاعتراض أمام اللجنة المشكلة وفق الفقرة «4» من هذه المادة، وذلك خلال «15» يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

وتشكل لجنة مستقلة «أو أكثر» في الوزارة بقرار من الوزير وترتبط به، لمدة «ثلاث» سنوات قابلة للتجديد، لمراجعة طلبات الاعتراض على قرارات العقوبة، المقدمة من ذوي الشأن والبت فيها خلال مدة زمنية لا تتجاوز «30» يوماً.

المخالفة الجسيمة لنظام المياه في السعودية

واشترطت الوزارة ألا يقل أعضاء لجنة النظر في الاعتراض عن 3 أعضاء، ويحدد قرار تشكيلها من يتولى رئاستها من الوزارة على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قرارتها بالأغلبية، وتكون مسببة، ويعد مضي هذه المدة دون البت في الاعتراض بمثابة صدور قرار برفضه.

وعرّفت الوزارة المخالفة الجسيمة بأنها الأفعال الواردة في المادة «السابعة والستون» من النظام، والأفعال المرتبطة بالغش والتحايل أو ترتب عليها ضرر بالغ على الانسان، أو الحيوان، أو النبات، أو الصحة العامة، أو البيئة، أو المرفق العام. ​

ياتي ذلك إنفاذًا للأمر السامي رقم 32043 وتاريخ 1444/05/05 القاضي بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها المرتبطة بالمخالفات والعقوبات والغرامات، وآليات التقدير والتحصيل والاعتراضات واقتراح التعديلات اللازمة عليها بهدف الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية.