DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

"نظام البيئة"..تعديل للحد من المخالفات والغرامات التجارية

"نظام البيئة"..تعديل للحد من المخالفات والغرامات التجارية

أقرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعديل المادة التاسعة والثلاثون «39» من نظام البيئة، بهدف الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية.

وكشفت الوزارة أن الجهة المختصة تتولى إيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، لمخالفي نظام البيئة.

وأوضحت أنه يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح، وإيقاع العقوبات من النظام، لجان تكوَّن كل منها بقرار من الوزير لمدة «ثلاث» سنوات قابلة للتجديد، وتُكوَّن كل منها من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء.

ويحدد قرار تشكيل كل لجنة من يتولى رئاستها على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، ويعتمد الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز المختص -بحسب الأحوال- قراراتها الصادرة بالغرامة التي تتجاوز 5 ملايين ريال، أو بإلغاء الترخيص أو التصريح.

الاعتراض أمام اللجنة

وأكدت الوزارة أنه يحق لمن صدر ضده قرار عقوبة، الاعتراض أمام اللجنة المشكلة وفق الفقرة «4» من هذه المادة، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

وبينت أنه تشكل لجنة مستقلة «أو أكثر» من الوزارة والمركز المختص بقرار من الوزير وترتبط به، لمدة «ثلاث» سنوات قابلة للتجديد، لمراجعة طلبات الاعتراض على قرارات العقوبة، المقدمة من ذوي الشأن والبت فيها خلال مدة زمنية لا تتجاوز «30» يوماً.

واشترطت الوزارة ألا يقل أعضاء اللجنة عن ثلاثة أعضاء، ويحدد قرار تشكيلها من يتولى رئاستها من الوزارة على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قرارتها بالأغلبية، وتكون مسببة، ويعد مضي هذه المدة دون البت في الاعتراض بمثابة صدور قرار برفضه.

وأجازت الوزارة التظلم على قرارات اللجان أمام المحكمة الإدارية وفقاً لنظامها.