أعلنت الهيئة العامة للنقل عن 3 أهداف رئيسية للهوية المعتمدة لنشاط نقل وسحب المركبات، وهي تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعزيز متطلبات السلامة خلال عمليات النقل، وزيادة تنظيم وحوكمة النشاط ومكافحة التستر فيه.
شروط حصول المنشأة على ترخيص مزاولة النشاط
واشترطت اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات 7 متطلبات لحصول المنشأة على الترخيص مزاولة النشاط تتمثل في:
- استيفاء متطلبات الشهادات والسجل مثل السجل التجاري.
- شهادة التأمينات وشهادة الزكاة وغيرها كما هو مذكور في اللائحة.
- توفير مركز مناسب لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص وفق المواصفات والاشتراطات.
- توفير الحد الأدنى من عدد مركبات النقل و/أو السحب اللازمة لممارسة النشاط على ألا يقل عن (10) مركبات على مستوى مدن المملكة والمحافظات والمراكز الإدارية التابعة لها، ويكون مملوكاً للمنشأة بشكل مباشر، أو بالإيجار التمويلي على أن تكون المنشأة مستخدم فعلي.
- توفير وسيلة تواصل مجانية على مدار (24) ساعة لخدمة المستفيدين من نقل السيارات و/أو سحب المركبات.
- ضرورة الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية.
- الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة، مع سداد المقابل المالي (إن وجد).
انتهاء المهلة الممنوحة للمركبات العاملة في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات التي لديها بطاقة تشغيل سارية قبل اعتماد الهوية.#الهيئة_العامة_للنقل_TGA pic.twitter.com/TehLGvIHvj— الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) September 25, 2023
أبرز المخالفات
في حين أن اللائحة حددت أبرز المخالفات التي تطال المتجاوزين في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات، والتي تتراوح مابين الـ500 ريال إلى 5000 ريال، حددت اللائحة 18 مخالفة في الحد الأعلى للمخالفات من أصل 53 مخالفة، وشملت تلك المخالفات في الحد الأعلى على :
- ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص.
- ممارسة النشاط بترخيص منتهي.
- ممارسة النشاط بترخيص منتهي.
- ممارسة النشاط بترخيص ملغي.
- ممارسة النشاط من خلال مركز غير مسموح به في المدينة محل الترخيص.
- التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة المسبقة.
- إنقاص الحد الأدنى لعدد مركبات النقل المطلوبة في النشاط.
- عدم ارتباط المنشأة بمنصة الهيئة الإلكترونية.
- عدم الارتباط بنظام إلكتروني محدد من الهيئة.
- تشغيل مركبة نقل أو سحب بدون بطاقة تشغيل.
- تشغيل مركبة نقل أو سحب خلال فترة إيقافها.
- عدم مطابقة نظام النقل والسحب المستخدم في المركبة للمواصفات المعتمدة من الهيئة.
- عدم مطابقة لون مركبة النقل أو السحب لما هو معتمد من الهيئة.
- عدم ملائمة مركبة النقل لنوع السيارة المنقولة.
- عدم ملائمة مركبة السحب لنوع المركبة المسحوبة.
- قيام الفرد بتشغيل سائق غير سعودي لقيادة مركبة النقل أو السحب.
- عدم الاشتراك في النظام الآلي المعتمد لإصدار وثيقة النقل.
- إجراء تغيير في الكيان القانوني للمنشأة المرخص لها دون إشعار الهيئة.
- الامتناع عن تقديم مركبات النقل أو السحب عند طلبها من الجهات المعنية في حالة الطوارئ.