طرحت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، مشروع "نظام الإعلام" عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تعزيز دور الهيئة في تنظيم القطاع والمحتوى الإعلامي بكافة أشكاله ووسائطه، وإحلال هذا المشروع محل نظام الإعلام المرئي والمسموع ونظام المطبوعات والنشر.
وأوضحت ”الهيئة“ مخالفات وعقوبات ومحظورات نظام الإعلام، إذ يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بعقوبة أو أكثر بالإنذار أولا ثم غرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، والمنع من الظهور في وسائل الإعلام لمدة لا تزيد على 6 أشهر.
وتشمل العقوبات أيضًا تعليق الترخيص أو التصريح أو التسجيل المهني - بحسب الأحوال - لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وإلغاء الترخيص أو التصريح أو التسجيل، بحسب الأحوال، أو إغلاق أو حجب الوسيلة الإعلامية التي وقع فيها الفعل المخالف أو منع الوصول إليها، بعد التنسيق مع الجهة المختصة؛ كلياً أو جزئياً، دائماً أو مؤقتاً.
ألزمت الهيئة المخالفين بنشر اعتذار أو تصحيح المعلومة في الوسيلة الإعلامية المحددة في القرار؛ وذلك على نفقتهم الخاصة.
وأوجبت على المرخص أو المصرح له إزالة أي محتوى إعلامي مخالف لأحكام النظام واللائحة، أو الأنظمة النافذة في المملكة، التقيد بالالتزامات والاشتراطات المحددة في اللائحة، بحسب نوع النشاط، والتقيد بما تعتمده الهيئة في حالات الطوارئ والكوارث، بما يصدر عن الهيئة من قرارات وتعليمات.
شاركنا رأيك عبر منصة #استطلاع حول مشروع "نظام الإعلام" المطروح من قِبل @gcamsa. — المركز الوطني للتنافسية (@KSANCC) November 5, 2023
محظورات نظام الإعلام
حظرت الهيئة الخاضعين لأحكام النظام واللائحة بالتقيّد بضوابط المحتوى الإعلامي، وعلى وجه الخصوص 14 محظورًا تتمثل في عدم التعرض إلى ما من شأنه المساس بثوابت الشريعة الإسلامية، عدم المساس بالملك أو ولي العهد.
ويمنع نظام الإعلام بث أو نشر ما من شأنه الإخلال بالنظام العام، أو الآداب العامة، وكذلك بث أو نشر ما من شأنه تشجيع الإجرام، أو الحث عليه، أو التحريض على العُنف والإرهاب وتهديد السلم المجتمعي والأمن الوطني، أو الدولي.
وأكدت اللائحة على عدم بث أو نشر ما من شأنه استحسان المخدرات والمؤثرات العقلية ومنتجاتها، أو عدم بث أو نشر ما من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني أو العملة الوطنية، أو ما من شأنه الإساءة إلى علاقات المملكة بالدول الإسلامية أو العربية أو الصديقة، وعدم التعدي على حرمة الحياة الخاصة للأفراد.
وشددت على حظر بث أو نشر ما من شأنه المساس بالسمعة والكرامة والتجريح والإساءة الشخصية لأي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وعدم بث أو نشر ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين أو المقيمين.
ومنعت اللائحة أيضًا وقائع التحقيقات أو المحاكمات، دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاما، عدم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وعدم نشر أو بث ما يتضمن معلومات كاذبة لا تستند إلى حقائق ومعلومات موثقة.
تدعوكم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام إلى المشاركة بإبداء مرئياتكم على مشروع "نظام الإعلام"، من خلال منصة استطلاع: https://t.co/pK7TfQpT78 pic.twitter.com/sR5a6jPdBL— الهيئة العامة لتنظيم الإعلام (@gcamsa) November 5, 2023
وتختص الهيئة العامة لتنظيم الإعلام دون إخلال باختصاص الجهات الأخرى، بحجز الأجهزة والمعدات والأدوات محل الفعل المخالف لأي من أحكام النظام واللائحة عند ضبطها، إلى حين البت فيها؛ وذلك وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة.
ويحق للوزير أو من ينيبه أن يصدر قراراً احترازياً - وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة - بإيقاف البث الإعلامي للقنوات التلفزيونية، والإذاعية، أو تعليق الترخيص، أو التصريح، أو التسجيل المهني، أو إغلاق أو حجب الوسيلة الإعلامية - باستثناء منصات المحتوى الرقمي - التي وقع فيها الفعل المخالف، أو منع الوصول إليها كلياً أو جزئياً، لمدة لا تزيد على «ستين» يوماً؛ بالتنسيق مع الجهة المختصة. وينفذ القرار من تاريخ إبلاغ المخالف به.
ويجوز لمن صدر في شأنه قرار احترازي بناءً على الفقرة «2» من هذه المادة أو قرار بسحب محتوى إعلامي، التظلم منه أمام اللجنة الاستئنافية خلال «خمسة عشر» يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، ولا يترتب على التظلم وقف تنفيذ الإجراء.
ويجوز لمن أصابه ضرر - أو من يمثله نظاماً - من عرض أو بث محتوى إعلامي مخالف، حق المطالبة بالتعويض أمام اللجنة الابتدائية.
وتأتي هذه اللائحة لتمكين قطاع الإعلام وتوفير الدعم اللازم له وتعزيز إيرادات قطاع الإعلام ونمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية، ووضع إطار عمل واضح بشأن تطوير المحتوى، حماية الجمهور وتعزيز ثقته في قطاع الإعلام، توسيع نطاق القطاع ليشمل أحدث التطورات والتوجهات والممارسات الجديدة والتقنيات والتوجهات الجديدة وتعزيز الاستفادة من القوة الناعمة للمملكة.