طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة تحديثًا لمخالفات وعقوبات أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب "الأشياب والصهاريج"، بهدف تنظيم مرافق المياه غير الصالحة للشرب وتصحيح وضعها التنظيمي.
وحددت الوزارة المخالفات والعقوبات في اللائحة التي نشرتها منصة ”استطلاع“ حيث يعاقب بغرامة 200 ألف ريال بحد أقصى و100 ألف ريال بحد أدنى، المخالفين في حال تعبئة الصهاريج المخصصة للمياه الصالحة للشرب أو الصهاريج غير مرخصة.
الإخلال بإجراءات الطوارئ
وألزمت الوزارة المخالفين بدفع غرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال ولا تقل عن 50 ألفًا في حال عدم التزام الشيب بتوفير الخدمة خلال الطوارئ والكوارث والأزمات وفق ما تقرره الجهات المختصة أو القيام بتوزيع المياه على أنها صالحة للشرب وبحد أدنى 60 ألف ريال لهذه المخالفة وإيقاف التصريح، ومضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حال التكرار.
وتطبق غرامة 80 ألف ريال بحد أقصى و40 ألفًا بحد أدنى في حال مزاولة نشاط استخراج المياه غير الصالحة للشرب "الأشياب" بدون رخصة، وتصل الغرامة إلى 100 ألف ريال في حال التكرار.
وفي حال مزاولة نشاط استخراج وتوزيع مياه الآبار غير الصالحة للشرب "الأشياب والصهاريج"، برخصة منتهية أو دونها تطبق غرامة لا تتجاوز 60 ألف ريال ولا تقل عن 30 ألفًا.
وأقرت الوزارة غرامة 50 ألف ريال ولا تقل عن 30 ألفًا في عدم تمكين مراقبي الوزارة أو من يمثلها أثناء الزيارات الميدانية من عملهم أو عدم تزويدهم بالمستندات والوثائق المطلوبة، أو استخدام مصادر مياه أخرى غير المرخص له باستخدامها، أو تقديم معلومات غير صحيحة بشكل متعمد للحصول على الرخصة.
وتسري نفس غرامة المخالفة السابقة في تغيير أو تشويه أو إزالة أو إخفاء العلامات والإشارات والكتابات التي تبين السعة وسعر البيع ورقم الرخصة واستخدامات الصهريج، أو عدم تركيب جهاز تتبع على الصهريج حسب مواصفات الوزارة، أو العبث به.
وتوقع نفس الغرامة في حال منع أو عرقلة مفتشي الوزارة من فحص وتفتيش الصهاريج والتأكد من رخصة سائقيها، أو تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على الرخصة، أو عدم التزام الصهريج بتقديم الخدمة في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات وفق ما تقرره الجهات المختصة.
وفي حال عدم إجراء التحاليل الدورية الكيميائية والبكتيرية والإشعاعية والعناصر الثقيلة والاحتفاظ بها في الموقع أو بيع مياه غير مطابقة لمعايير ومواصفات المياه غير الصالحة للشرب أو مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً، تطبق غرامة 40 ألف ريال في حدها الأقصى وبحد أدنى 20 ألفًا.
وتعاقب اللائحة المخالفين في حال قيام صهاريج التوريد الذاتي "المياه غير المخصصة للبيع" بتوزيع المياه أن تعبئتها من غير المصدر المائي المصرح، بغرامة 20 ألف ريال وبحد أدنى 12 ألف ريال.
الصهاريج المخالفة
وتلزم الوزارة المخالفين بغرامة 10 آلاف ريال ولا تقل عن 6 آلاف، في حال عدم مطابقة الصهاريج للمواصفات الفنية المنصوص عليها في الاشتراطات والمتطلبات أو تسريب المياه من الصهاريج وعدم إيقاف التسرب، أو مزاولة نشاط آخر في الشيب دون موافقة، أو عدم وضع اسم الشيب ورقم الرخصة على بوابته.
وتوقع نفس الغرامة في حال عدم تعيين الحراسات الأمنية اللازمة لحماية وسلامة الشيب أو عدم وجود سجل دخول للصهاريج وبيانات الصهاريج والتعبئة والسائقين.
وأكدت الوزارة على معاقبة المخالفين بغرامة 5 آلاف ريال وبحد أدنى 3 آلاف، في حال عدم الالتزام بأسعار بيع المياه التي تحددها الجهة المختصة أو عدم إبلاغ الوزارة في حالة نقل ملكية الصهريج أو تغيير رقم اللوحة أو السائق أو أي معلومة تخص الصهريج، أو فتح محابس الصهريج أثناء التعبئة لاستخدام المناهل لغسيل الصهريج أو لأي غرض.
وتسري نفس الغرامة السابقة أيضًا في حال عدم الالتزام باشتراطات الأمان والسلامة أو عدم توفير أوعية تجميع النفايات والأغراض غير الصالحة للاستخدام أو عدم الالتزام باشتراطات الخزانات، أو عدم تصريف المياه بشكل جيد بما يتسبب في تجميع المياه، أو تكسر الأرضيات الخرسانية في مواقع تداول المياه وممرات حركة الصهاريج.
كما تطبق ذات الغرامة في حال إهمال النظافة العامة للشيب أو إحداث تشوه بصري بالموقع أو التغيير في مساحة الشيب دون موافقة الوزارة أو وجود تسرب للمياه خارج حرم الشيب.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات والغرامات قابلة للمضاعفة في حال التكرار.