أصدر البنك المركزي السعودي قواعد التأمين الشامل على المركبات، بموجب قرار المحافظ رقم (۳) س (٤٤٥ وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٠١٨هـ ، بناءً على الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ١٤٢٤/٠٦/٠٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم (٥٩٦/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠٣/٠١هـ..
وتهدف القواعد إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين الشركة والمؤمن له من خلال وضع الحد الأدنى من تغطيات التأمين الشامل على المركبة غير الإلزامي.
وتسري هذه القواعد على أي تأمين شامل على المركبات غير إلزامي ويجب الالتزام بهذه القواعد مقترناً بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات واللوائح والقواعد والتعليمات ذات العلاقة.
وتلتزم الشركة بموجب الوثيقة بتعويض المؤمن له نتيجة أي خطر ألحق ضرر أو خسارة عرضية بالمركبة، كما تشمل التغطية أيضا احتراق أو سرقة المركبة، أو الضرر الناتج عن البرق أو الكوارث الطبيعية كالسيول والبرد وتغطية الحفظ والنقل بالإضافة إلى تغطية المسؤولية المدنية تجاه الطرف الثالث وفقًا للوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة عن البنك المركزي.
ويكون الحد الأعلى للتغطية التأمينية عن كل مطالبة مغطاة بموجب الوثيقة وفقًا لحد تغطية المسؤولية المدنية تجاه الطرف الثالث وفقًا لوثيقة التأمين الإلزامي على المركبات، والقيمة التأمينية للمركبة نتيجة أي خطر ألحق ضرر أو خسارة عرضية بالمركبة، وحدود المنافع الاختيارية المبينة في جدول الوثيقة.
التغطيات التأمينية الاختيارية
تلتزم الشركة خلال مرحلة التفاوض وقبل إصدار الوثيقة بتقديم عرض لطالب التأمين بإلحاق التغطيات الآتية:
أ- إيجار المركبة البديلة.
ب المساعدة على الطريق.
ج- الوفاة والإصابة الجسدية والمصاريف الطبية للسائق أو السائق المسمى.
د الحوادث التي تقع خارج الحدود الإقليمية للمملكة العربية السعودية.
وللشركة عرض تغطيات على طالب التأمين إضافةً إلى ما هو مبين في هذه المادة.
ويتعين على الشركة في حال رغبتها بتقديم منتجات تأمينية متضمنة تأمين الطرف الثالث وإلحاق منافع إضافية لها الالتزام بالآتي:
1- عدم تسميتها تأمين شامل على المركبات أو وصفها بأي وصف قد يدل على أنها تأمين شامل على المركبات.
٢- الالتزام بأحكام التغطيات التأمينية الواردة في الفقرات الفرعية (٤، ٥، ٦) من المادة الخامسة.
وفي حال إضافة بند الخصم من قيمة التعويض بسبب استخدام المركبة خلال الفترة التي سبقت وقوع الخطر، يتعين أن يكون تحديد النسبة بالاتفاق مع المؤمن عليه عند التعاقد وتوضح في جدول الوثيقة.
أحكام التغطية التأمينية
القيمة التأمينية للمركبة: يكون تحديد القيمة التأمينية للمركبة بالاتفاق بين الشركة والمؤمن له والنص عليها في جدول الوثيقة، على أن تلتزم الشركة باتخاذ الطرق السليمة للوصول للقيمة التأمينية العادلة.
آلية التعويض
يلتزم المؤمن له بإبلاغ الشركة عن الضرر أو الخسارة للمركبة والناتجة عن خطر مغطى بموجب الوثيقة، وتلتزم شركة التأمين باستلام المركبة من المؤمن له فور وقوع الخطر، كما تلتزم بنقل المركبة إلى الجهة
المختصة بتقدير أضرار حوادث المركبات، ثم نقلها إلى جهة الإصلاح المحددة في جدول الوثيقة وفق شروط وأحكام الوثيقة، أو التعويض بالقيمة التأمينية في حالتي الهلاك الكلي الفني أو الاقتصادي.
ويلتزم المؤمن له بإبلاغ الشركة في حال كان الضرر أو الخسارة الناتجة عن خطر مغطى بموجب الوثيقة على المركبة تسبب به طرف ثالث، ويتعين على الشركة تعويض المؤمن له أولاً وفقًا لآلية التعويض
المحددة في البند الفرعي (۲) من الفقرة (٥٢) من المادة الخامسة، ثم الحلول محل المؤمن له وفقًا للمادة (۸) من هذه القواعد.
قيمة التعويض
الهلاك الجزئي: يكون التعويض في حالة الهلاك الجزئي بتحمل تكاليف الإصلاح في جهة الإصلاح التي يحددها المؤمن له في جدول الوثيقة، على أن تُحدد تكاليف الإصلاح من قبل الجهات المختصة بتقدير
أضرار حوادث المركبات.
الهلاك الكلي الفني: يكون التعويض في حالة الهلاك الكلي الفني بمبلغ القيمة التأمينية، بعد تقرير الجهة المختصة بتقدير أضرار حوادث المركبات، دون خصم أي مصاريف تكبدتها الشركة.
الهلاك الكلي الاقتصادي : يكون التعويض في حالة الهلاك الكلي الاقتصادي عند تحقق النسبة المتفق عليها باعتبار المركبة هلاك كلي اقتصادي وفقًا لتقرير الجهة المختصة بتقدير أضرار حوادث المركبات، ويُعوض المؤمن له بمبلغ القيمة التأمينية دون خصم أي مصاريف تكبدتها الشركة.
وتلتزم الشركة بإشعار المؤمن له حال عرض المركبة للبيع وفي كل الأحوال يجوز للشركة والمؤمن له الاتفاق على آلية تعامل مختلفة للمركبة المؤمن عليها في حالة الهلاك الكلي الاقتصادي.
ولا يجوز للشركة الخصم من قيمة التعويض بسبب استخدام المركبة خلال الفترة التي سبقت وقوع الخطر في حالات الهلاك الجزئي أو الهلاك الكلي الفني أو الاقتصادي.
مبلغ التحمل
يحدد المؤمن له مبلغ التحمل بالاتفاق مع الشركة في جدول الوثيقة، وتبدأ مسؤولية الشركة بعد استنفاذ مبلغ التحمل الذي يطبق فقط على الضرر أو الخسارة على المركبة ولا ينطبق على المطالبات الناتجة عن تغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير.
وفي حال تحمل السائق أو السائق المسمى نسبة جزئية من المسؤولية عن وقوع الخطر، فيتم احتساب مبلغ التحمل بالتناسب مع نسبة مسؤولية السائق أو السائق المسمى عن وقوع الخطر فقط.
ولا يُحتسب مبلغ التحمل في حال عدم تحمل السائق أو السائق المسمى المسؤولية عن وقوع الخطر؛ حسب تقرير الجهة المباشرة للحادث.
ويحق للشركة إلزام المؤمن له بدفع مبلغ التحمل في حال عدم وجود طرف آخر للحادث وصاحب ذلك مسؤولية السائق أو السائق المسمى عن وقوع الخطر بناءً على تقرير الجهة المباشرة للحادث أو إقرار
السائق أو السائق المسمى بمسؤوليته عن الخطر.
لا يطبق مبلغ التحمل لأكثر من مرة عند وقوع خطر مغطى بموجب الوثيقة وإن تعددت المطالبات يكون مبلغ التحمل ثابت خلال فترة سريان الوثيقة، ولا يجوز للشركة طلب مبلغ تحمل مختلف وفقًا لنوع الخطر أو قيمة التعويض.
يحق للشركة إلزام المؤمن له بدفع مبلغ التحمل في حال عدم وجود طرف آخر للحادث وصاحب ذلك مسؤولية السائق أو السائق المسمى عن وقوع الخطر بناءً على تقرير الجهة المباشرة للحادث أو إقرار
السائق أو السائق المسمى بمسؤوليته عن الخطر.
لا يطبق مبلغ التحمل لأكثر من مرة عند وقوع خطر مغطى بموجب الوثيقة وإن تعددت المطالبات يكون مبلغ التحمل ثابت خلال فترة سريان الوثيقة، ولا يجوز للشركة طلب مبلغ تحمل مختلف وفقًا لنوع
الخطر أو قيمة التعويض.
الحفظ والنقل
تدفع الشركة المصاريف المحددة في جدول الوثيقة التي يتكبدها المؤمن له في حال قيامه بنقل المركبة نتيجة خطر مغطى بموجب الوثيقة إلى مكان آمن أو إلى الجهة المختصة بتقدير أضرار المركبات، بشرط
تقديم ما يثبت تكاليف النقل والحفظ التي تكبدها المؤمن له عند تقديم المطالبة.
تشمل تغطية الحفظ والنقل ما تتكبده الشركة من مصاريف حفظ المركبة أو نقلها من وإلى الجهات المختصة بتقدير أضرار حوادث المركبات، بشرط تقديم ما يثبت تكاليف النقل والحفظ التي تكبدها المؤمن له عند تقديم المطالبة.
وتشمل تغطية الحفظ والنقل ما تتكبده الشركة من مصاريف حفظ المركبة أو نقلها من وإلى الجهات المختصة بتقدير أضرار حوادث المركبات.
المركبة البديلة
وفي حال اختيار المؤمن له تغطية التعويض عن استئجار مركبة بديلة، يجب عليه الحصول على موافقة الشركة المسبقة قبل الاستئجار ويتم تعويض المؤمن له عن استئجار المركبة بديلة بعد أن يقدم المؤمن له ما يثبت استئجاره للمركبة للمدة المتفق عليها في جدول الوثيقة ويكون التعويض وفقًا للحد الأعلى لمبلغ الإيجار اليومي المتفق عليه في جدول الوثيقة على أن تكون فترة التعويض من تاريخ تسليم المركبة لجهة الإصلاح.
الوفاة والإصابة الجسدية والمصاريف الطبية
للسائق أو السائق المسمى: في حال اختيار المؤمن له تغطية الوفاة والإصابة الجسدية والمصاريف الطبية للسائق أو السائق المسمى، تلتزم الشركة بالتعويض وفقًا لجدول المنافع المبين في جدول الوثيقة.
تغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير
يخضع تحديد التغطية في هذا القسم للوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة عن البنك المركزي.
الاستثناءات
يستثنى من تغطية التأمين الشامل على المركبات: التغطيات الاختيارية الملزم عرضها على طالب التأمين من قبل الشركة والمبينة في البند (۳۰۳) من هذه القواعد في حال رفض المؤمن لها، وإذا ثبت أن قيادة المركبة تمت دون الحصول على رخصة قيادة لنوع المركبة طبقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، أو أن تكون الرخصة قد صدر أمر بسحبها من الجهات المختصة، أو كانت منتهية وقت وقوع الخطر مالم يتم تجديد الرخصة المنتهية خلال 50 يوم عمل من تاريخ وقوع الخطر.
ويشمل الاستثناء: إذا كان التعويض أقل أو مساوي لمبلغ التحمل المذكور في جدول الوثيقة، وقوع حادث على المركبة في حال قيادتها من قبل شخص بخلاف السائق أو السائق المسمى، والعيوب المصنعية والأضرار المترتبة على استهلاك المركبة أو الخلل الميكانيكي أو الكهربائي، والضرر أو الفقد أو السرقة للإطارات أو الجنوط أو أغطية الجنوط (الطاسات و/أو المرايا الخارجية) إلا إذا فقدتها المركبة أو تضررت في وقت وقوع الخطر المغطى.
وتتضمن الاستثناءات: الخسارة أو الضرر للبضائع و/أو المتعلقات الشخصية أثناء تحميلها أو تنزيلها أو أثناء نقلها في أو على المركبة. الخسارة أو الضرر لأي مقطورة إلا إذا أفصح عنها صراحة في جدول الوثيقة، ٩) الخسارة أو الضرر للمركبة نتيجة السرقة أو الشروع فيها بسبب ترك المركبة في وضع التشغيل أو ترك المفاتيح عليها أو عدم إقفال النوافذ والأبواب، وجميع الملحقات الإضافية في المركبة، إلا إذا كان نوع وقيمة هذه الملحقات قد تم النص عليها صراحة وبالتحديد في الوثيقة أو أن تكون الملحقات من المصنع ومشمولة من قيمة المركبة.
وتشمل الاستثناءات: إذا كانت المركبة مستعملة على وجه يخالف قيود الاستعمال المبينة في الوثيقة، وتحميل ركاب بما يتجاوز السعة المصرح بها للمركبة، أو زيادة الحمولة على المركبة إذا ثبت حصول الضرر بسبب هذا التجاوز، وإذا كانت المركبة مستعملة في أي نوع من أنواع السباقات أو في تحديد سرعة الانطلاق أو في تجربة اختبار القدرة أو السرعة، وإذا كانت المركبة بقيادة أي شخص وهو تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية أو العقاقير الطبية التي لا ب يسمح طبياً بالقيادة بعد تناولها.
ومن ضمن الاستثناءات: إذا كانت المركبة مستعملة أو مشغلة كآليات عمل، والتفحيط أو تجاوز الإشارة الحمراء أو السير بالمركبة عكس اتجاه السير إذا ثبت وقوع الخطر بسبب ذلك في تقرير الجهة المختصة بمعاينة الحوادث المرورية، وإذا كانت المركبة مستعملة ضمن المناطق التي لا يسمح عادة للعامة بدخولها مثل المطارات أو الموانئ البحرية.
وتتضمن الاستثناءات: أي مسؤولية أو مصاريف كانت نتيجة مباشرة أو غير مباشرة للأعمال الإجرامية والعدائية التي ارتكبت بواسطة السائق و / أو السائق المسمى، وإذا تعمد السائق أو السائق المسمى الوقوع في الخطر وتم إثبات ذلك في تقرير الجهة المختصة بمعاينة الحوادث المرورية.
وشملت الاستثناءات: أي مسؤولية أو مصاريف تنشأ نتيجة مباشرة أو غير مباشرة من الآتي: (الحرب أو الغزو أو أعمال العدوان الأجنبي أو الأعمال العدوانية أو الأعمال شبه الحربية سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن أو الحرب الأهلية، التمرد أو الانتفاضة العسكرية أو الشعبية أو العصيان أو الثورة أو السلطة الغاصبة أو الأحكام العرفية أو حالة الحصار أو أي من الأحداث أو الأسباب التي تؤدي إلى إعلان أو استمرار الأحكام العرفية أو حالة الحصار أو أعمال التخريب والإرهاب التي يرتكبها شخص أو أشخاص يعملون بصفة منفردة أو نيابة عن أو على صلة بأي منظمة إرهابية).
ويقصد بالإرهاب استخدام العنف لأغراض سياسية أو فكرية أو فلسفية أو عنصرية أو عرقية أو اجتماعية أو دينية. ويشمل استخدام العنف ووضع العامة و/أو شريحة منهم في حالة خوف، أو التأثير على و/أو التسبب في اضطراب، و/أو التدخل في أي عمليات و/أو أنشطة أو سياسات خاصة بالحكومة، أو التسبب في اضطراب يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني أو أي من قطاعاته الإضراب أو الشغب أو الاضطرابات المدنية أو العمالية.
وتشمل أيضا: ما ينتج بسبب أو ينشأ عن أو تكون أسهمت فيه الأسلحة النووية أو الإشعاعات الأيونية أو التلوث بالإشعاع من أي وقود أو أية نفايات نووية ناتجة عن احتراق وقود نووي، ولأغراض هذا الاستثناء فإن الاحتراق يشمل أي عملية انشطار نووي.
وتتضمن الاستثناءات: قيادة المركبة في المناطق الصحراوية والطرق غير المعبدة مالم تكن داخل المدينة. ويجوز للشركة والمؤمن له الاتفاق على أن تكون الاستثناءات الواردة أعلاه منفعة إضافية، مالم تكن
مخالفة للأنظمة ذات العلاقة.
حق الحلول
وفي حال تسبب بالضرر أو الخسارة على المركبة طرف غير السائق أو السائق المسمى وعوضت الشركة المؤمن له عن هذا الضرر أو الخسارة أو الوفاة والإصابة الجسدية والمصاريف الطبية - في حال إضافة المنفعة، فإنه يحق للشركة الحلول محل المؤمن له ومطالبة المتسبب بوقوع الخطر أو شركة تأمين المتسبب بما تكبدته من تعويضات على المركبة.
التغيير في الحقيقة الجوهرية
وعلى المؤمن له إشعار الشركة خلال عشرين يوم عمل عن أي تغيير في الحقيقة الجوهرية، وعلى الشركة إخطار المؤمن له في حال رغبتها بزيادة مبلغ إضافي على القسط التأميني، وعدم إخطار الشركة للمؤمن له خلال 5 أيام عمل يعني موافقتها على استمرار التغطية بذات القسط التأميني المتفق عليه.
ولا يجوز للمؤمن له أو الشركة إلغاء الوثيقة إلا وفقًا للحالات الآتية: وجود وثيقة تأمين سارية للمسؤولية المدنية ضد الغير أو وثيقة تأمين شامل، وإسقاط سجل المركبة، وانتقال ملكية المركبة إلى مالك آخر.
وتلتزم الشركة بإعادة المبلغ المستحق عن المدة غير المنقضية من الوثيقة إلى المؤمن له من خلال إيداع المبلغ المتبقي من القسط التأميني في الحساب البنكي الخاص به عن طريق رقم (الآيبان)، وذلك خلال 3 أيام عمل من تاريخ علم الشركة بحدوث أي من الحالات المذكورة أعلاه.
ويحتسب المبلغ المستحق إعادته للمؤمن له عن المدة غير المنقضية من فترة التغطية التأمينية من خلال طرح الأيام المنقضية من أيام التغطية التأمينية كاملة ثم قسمة الناتج على عدد أيام التغطية التأمينية كاملة وضرب الناتج بالقسط التأميني مخصومًا منه مبلغ العمولة والرسوم الإدارية (مبلغ ٣٠ ريالا كحد أقصى) ويكون الناتج هو القسط المتبقي ويطرح منه قيمة المطالبات -المبلغ الذي يُعاد للمؤمن له، لتكون كالآتي: (٣٦٥- الأيام المستهلكة) /٣٦٥ × (القسط - العمولة خصم الرسوم الإدارية (مبلغ ٣٠ ريالا = كحد أقصى - قيمة المطالبة) - القسط المتبقي.
ويستثنى من إلزام الشركة دفع القسط المتبقي في حال وجود مطالبة متعلقة بالوثيقة المراد إلغاؤها وعلى ذات المركبة تزيد قيمتها عن قيمة المبلغ المفترض إعادته وفق طريقة الحساب أعلاه. وبالرغم مما تقدم تظل الشركة والمؤمن له والسائق والسائق المسمى ملتزمين بأحكام الوثيقة بشأن الالتزامات الناشئة قبل إلغائها.