DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

طرح 4 تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

طرح 4 تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية
طرح 4 تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - موقع هيئة الزكاة والضريبة
طرح 4 تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - موقع هيئة الزكاة والضريبة
الأخبار الاقتصادية على منصة «إكس»

طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 4 تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية عبر منصة "استطلاع"، بهدف تعديل الاستثناء الخاص بالتصرف في العقار من قبل الشريك في شركة ليشمل من كان شريكاً في الشركة.

وتستهدف التعديلات أيضا الإعفاء الخاص بالتصرف العقاري الذي يتم تقديمه كحصة عينية للصناديق الاستثمارية ليشمل الصناديق التي تؤسس بهدف تأجير العقارات مع عدم حصر الاستثناء فقط على مرحلة التأسيس، وتقديم مزايا إضافية للشركات والصناديق الاستثمارية التي ستطرح أو يعاد طرح أسهمها أو وحداتها في السوق المالية من خلال عدم اعتبار الطرح أو إعادة الطرح إخلالاً بأي شرط من شروط التمتع بالإعفاء من الضريبة.

شرط التصرف في العقار

وأوضحت الهيئة في التعديل المقترح أن التصرف في العقار من أي شخص لشركة؛ يمكن بشرط أن يكون ذلك العقار مثبتاً في أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة، وأن يكون ذلك الشخص شريكاً في تلك الشركة في تاريخ إثبات العقار ضمن أصولها، وأن يُقدم المُتصرف قوائم مالية مدققة –أو شهادات معتمدة– من محاسب قانوني مرخص تثبت إدراج العقار ضمن أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة وحتى تاريخ التصرف.

ونصّت التعديلات أيضا على أن التصرف العقاري الذي يقدم اشتراكاً عينياً في رأس مال صندوق استثمار عقاري، وفقاً لأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية بشرط عدم التصرف في وحدات الصندوق أو الحصص المقابلة للتصرف العقاري حتى تاريخ إنهاء الصندوق أو تصفيته، أو لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل أو امتلاك الوحدات أو الحصص، أيهما أسبق.

وأكدت الهيئة أنه لا يعد إخلالًا بشرط عدم التصرف بالحصص أو الأسهم المقابلة للتصرف العقاري المستثنى​، التغيير في نسبة الملكية من خلال طرح أو إعادة طرح أسهم الشركة المتصرف لها أو الصندوق المتصرف له وفقًا للأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية.

وبيّنت الهيئة أن ضريبة التصرفات العقارية تستحق في تاريخ التصرف على أساس القيمة المتفق عليها بين طرفيه أو أطرافه أو قيمة العقار، وبشرط ألا تقل عن القيمة السوقية العادلة في تاريخ التصرف-على ألا تتضمن قيمة العقار لأغراض احتساب الضريبة هامش الربح الضمني في حالات التمويل من الجهات المرخصة نظاماً -، وتفرض على التصرف العقاري بما في ذلك العقارات المنجزة أو التي لا زالت قيد الإنجاز أو على الخارطة، ويكون تاريخ التصرف فيما يتعلق بمشروع (البناء والتملك والتشغيل والتحويل) هو تاريخ نقل الملكية أو الحيازة فعلياً للمتصرف له، ويجب سداد الضريبة.