حددت وزارة التعليم ضوابط صرف علاوة التربية الخاصة، التي تحدد الوظائف المستهدفة في المعاهد والمراكز والمدارس المطبقة لبرامج التربية الخاصة وتوحيد آلية العمل، ورفع كفاءة العملية التعليمية لذوي الإعاقة.
ووفقًا للضوابط، تصرف العلاوة للمعلمين والمعلمات المتخصصين في التربية الخاصة بنسبة 20% من أول مربوط من الرتبة التي يشغلها الموظف،.
وتبدأ صرف العلاوة بتاريخ التكليف، وتنتهي بانتهائه، ويتوقف الصرف في حال عدم وجود نصاب تعليمي، أو حالات فردية مسندة إلى المعلم أو المعلمة.
مراعاة الميزانية
وشددت الضوابط على أن صرف العلاوة يكون شهريًا، مع التقيُّد بميزانية الفصول للمعاهد وبرامج التربية الخاصة، ولا تُصرف عند التعويض عن الإجازات أو الابتعاث والإيفاد.
ولا تُصرف لغير المتخصصين العاملين في المدارس التي يوجد بها برامج ذوي الإعاقة "فصول الدمج الكلي" الموجودة في التعليم مثل: برنامج تيسير صعوبات التعلُّم، وفرط الحركة، وتشتُّت الانتباه.
ويُكتفى بصرفها للمعلم المتخصص في التربية الخاصة، وفي حال تعذُّر وجود متخصص، والحاجة لتكليف معلمي التعليم العام، يُراعى أنْ يكون التكليف وفق دليل الاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية، وتُصرف العلاوة لهم بنسبة 20% تبدأ بتاريخ التكليف وتنتهي بانتهائه.
وتأتي هذه الضوابط في إطار حرص وزارة التعليم على دعم المعلمين والمعلمات المتخصصين في التربية الخاصة، وتحفيزهم على أداء رسالتهم النبيلة في تعليم ورعاية ذوي الإعاقة.