طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، عبر منصة ”استطلاع“؛ بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة، وتسهيل بدء الأعمال للمستفيدين، ومواءمة الإجراءات مع متطلبات الفترة الحالية.
شروط إصدار التراخيص
وحددت الوزارة 9 متطلبات لإصدار التراخيص الإنشائية والتي تتمثل في أن يكون مقدم طلب الترخيص شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، وأن تكون هناك وثيقة انتفاع.
واشترطت الوزارة أن يكون الموقع على أرض ضمن مخطط تنظيمي معتمد أو وفق ما ورد باللائحة التنفيذية المحدثة لقواعد النطاق العمراني حتى 1450 هـ - بعد موافقة الأمين -، أو المواقع التي صدر بشأنها نص خاص، وأن يكون هناك قرارا مساحيا للموقع.
وألزمت المرخص له بشهادة عدم ممانعة معتمدة من الوزارة لمشاريع الإسكان التابعة لها في حال عدم وجود مخطط تنظيمي معتمد، وموافقة الدفاع المدني بحسب طبيعة ونوع الترخيص الإنشائي، والتعاقد مع مكتب هندسي بحسب طبيعة ونوع خدمة الترخيص الانشائي، وسداد الرسوم البلدية والغرامات البلدية للتراخيص الإنشائية - إن وجدت -.
مدة صلاحية تراخيص المباني
وحددت صلاحية تراخيص إنشاء المباني لمدة 3 ثلاث سنوات ميلادية، تبدأ اعتبارا من تاريخ إصدارها، وتكون صلاحية باقي أنواع التراخيص الإنشائية لمدة «1» سنة ميلادية واحدة تبدأ اعتبارا من تاريخ إصدارها.
واشترطت الوزارة في متطلبات إصدار التراخيص التجارية، نفس شروط التراخيص الإنشائية بالإضافة إلى رخصة مزاولة النشاط التجاري، ووثيقة الترخيص التجاري.
وأضافت أنه لا تقل مدة الترخيص التجاري لفتح محل أو منشأة لأي نشاط خاضع لإشراف الوزارة عن سنة ميلادية واحدة ولا تزيد عن خمس سنوات بناءً على طلب المرخص له، عدا ماله علاقة بالصحة العامة، أو الأنشطة الخطرة، أو مراكز الخدمة، فتكون مدته سنة ميلادية واحدة.
وأشارت إلى أنه إذا كان النشاط خاضع لإشراف جهة حكومية، فلا تزيد عن خمس سنوات ميلادية كحد أقصى، يستثنى من المدة التراخيص التجارية للأنشطة المؤقتة بحيث لا تزيد عن 180 يوما.