DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

«اليوم» تنشر تعديلات المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية

«اليوم» تنشر تعديلات المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية
«اليوم» تنشر تعديلات المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية
البنك المركزي السعودي "ساما" - اليوم
«اليوم» تنشر تعديلات المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية
البنك المركزي السعودي "ساما" - اليوم
الأخبار الاقتصادية على منصة «إكس»

طرح البنك المركزي السعودي "ساما" مشروع "تعديل المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي" لطلب مرئيات المهتمين والمختصين حياله، وذلك عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

ويأتي هذا المشروع لمواكبة ما ورد ضمن نظام الشركات ولوائحه التنفيذية من تغيّرات تتقاطع مع المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي، وأخذًا بالاعتبار طبيعة القطاع المالي، والممارسات والمعايير الدولية.

وتستقبل المرئيات والملاحظات على مشروع "تعديل المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي" خلال 15يومًا لدراستها بعد انتهاء المهلة المحددة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه المبادئ، ويمكن الاطّلاع على المشروع من خلال زيارة منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

الرجوع إلى الممارسات الدولية

وبحسب مسودة المشروع نوه البنك بالرجوع إلى الممارسات الدولية في كلاً من: المملكة المتحدة، هونج كونج، وسنغافورة؛ وذلك لغرض دراسة مدى ملاءمة موائمة بعض الأحكام الواردة ضمن المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية مع أحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية. كما تم الأخذ بالاعتبار المعايير الدولية الخاصة بالقطاع المالي كالصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية.

وبحسب مسودة المشروع فإن الفئات المستهدفة من الاستطلاع هي: المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي، والجهات والهيئات الحكومية ذات العلاقة، والمختصين والمهتمين في الحوكمة.

التعديلات المقترحة

وتتضمن التعديلات المقترحة: تعريف مصطلح المؤسسة المالية الذي نص على أنه: "الجهة الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي باستثناء شركات التأمين وإعادة التأمين"، ليكون التعريف: "الجهة الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي".

وتشمل التعديلات: الفقرة (ب) من عوارض الاستقلالية الواردة في تعريف عبارة (العضو المستقل) التي نصت على أنه: "أن يكون ممثلاً لشخص ذي صفة اعتبارية يمتلك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم المؤسسة المالية أو أسهم شركة أخرى من مجموعتها"، إذ نص التعديل على حذف الفقرة.

ومن ضمن التعديلات: الفقرة (هـ) من عوارض الاستقلالية الواردة في تعريف عبارة (العضو المستقل) التي نصت على أنه: "أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خلال العامين الماضيين لدى المؤسسة المالية أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها كمراجعي الحسابات وكبار الموردين، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين".

وعدلت الفقرة لتكون: "أن يعمل أو كان يعمل خلال العامين الماضيين لدى المؤسسة المالية أو شركة من مجموعتها أو كبار مساهميها أو كبار الموردين ومراجعي الحسابات، أو أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدى المؤسسة المالية أو شركة من مجموعتها أو كبار مساهميها أو أي طرف متعامل معها كمراجعي الحسابات وكبار الموردين خلال العامين الماضيين".

مسؤوليات المجلس

وتتضمن التعديلات: الفقرة (أ) من البند رقم (43) الواردة ضمن (المبدأ الثالث/ مسؤوليات المجلس) التي نصت على أنه: "التأكيد على أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين وغيرهم من العاملين في المؤسسة المالية؛ على ضرورة تجنب الحالات التي قد تؤدي إلى تعارض مصالحهم مع مصالح المؤسسة المالية، والتعامل معها وفقاً لأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة".

وعدلت الفقرة (أ) لتكون: "التأكيد على وغيرهم من العاملين في المؤسسة المالية؛ على ضرورة تجنب الحالات التي قد الأعضاء وكبار التنفيذيين صالح المؤسسة تؤدي إلى تعارض مصالحهم مع
المالية، والتعامل معها وفقاً لأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة".

وشملت التعديلات حذف البند رقم (79) الوارد ضمن المبدأ الخامس (اللجان المنبثقة عن المجلس لجنة المراجعة) الذي نص على أنه: "تُشكل اللجنة بقرار من الجمعية العامة العادية".

وتضمنت التعديلات حذف البند رقم (80) الوارد ضمن المبدأ الخامس (اللجان المنبثقة عن المجلس لجنة المراجعة) الذي نص على أنه: "يُعيّن رئيس اللجنة وأعضاءها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفترتين إضافيتين كحد أقصى".

ومن ضمن التعديلات: هامش البند رقم (78) الوارد ضمن المبدأ الخامس (اللجان المنبثقة عن المجلس لجنة المراجعة) الذي نص على أنه: "البنوك والمصارف: يجب أن يكون جميع أعضاء اللجنة مستقلين، وألا يكون لأي منهم علاقة ائتمانية مع البنك باسمه أو باسم أحد أقاربه، أو بأي صفة مع البنك أو أعضاء مجلس إدارته أو موظفيها التنفيذين".

البنوك والمصارف

وجاء تعديل هامش البند ليكون: "البنوك والمصارف: "يجب أن يكون جميع أعضاء اللجنة مستقلين، وألا يكون لأي منهم علاقة ائتمانية مع البنك باسمه او باسم أحد اقاربه، أو علاقة مع أعضاء مجلس إدارته أو موظفيه التنفيذيين".

وشملت التعديلات: الفقرة (ط) من البند رقم (102) من المبدأ السابع (الإفصاح والشفافية) التي نصت على أنه: "معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون المؤسسة المالية طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء المجلس أو للإدارة التنفيذية فيه أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، حيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل؛ فعلى المؤسسة المالية تقديم إقرار بذلك".

وعدلت الفقرة لتكون: "معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون المؤسسة المالية طرفاً فيها وكانت فيها مصلحة لأحد الأطراف ذوي العلاقة، حيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود
وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل؛ فعلى المؤسسة المالية تقديم إقرار بذلك".