DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

منع الأفراد من تقديم التعليم الإلكتروني بمقابل إلا من خلال الجهات المرخصة

منع الأفراد من تقديم التعليم الإلكتروني بمقابل إلا من خلال الجهات المرخصة
منع الأفراد من تقديم التعليم الإلكتروني بمقابل إلا من خلال الجهات المرخصة
منع الأفراد من تقديم التعليم الإلكتروني بمقابل إلا من خلال الجهات المرخصة- أرشيفية اليوم
منع الأفراد من تقديم التعليم الإلكتروني بمقابل إلا من خلال الجهات المرخصة
منع الأفراد من تقديم التعليم الإلكتروني بمقابل إلا من خلال الجهات المرخصة- أرشيفية اليوم

طرح المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، لائحة التعليم الإلكتروني، بهدف تنظيم نشاط التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة بما يحقق غاياته ويضبط جودته ويعزز الثقة فيه.

وتضمنت اللائحة التي نشرها المركز عبر منصة ”استطلاع“ ضوابط ومعايير لتنظيم نشاط التعليم والتدريب الإلكتروني، والتي تهدف إلى ضمان جودة البرامج المقدمة وحماية حقوق المستفيدين.

تراخيص الجهات

وحدد المركز في اللائحة تراخيص تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني، والتي تتمثل في منح الجهات ترخيصا إذا كان عملها بنمط التعليم عن بعد أو ”المُدمج“.

منع المركز الأفراد من تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني بمقابل إلا من خلال الجهات المرخصة من المركز.

منع الأفراد من تقديم التعليم الإلكتروني بمقابل إلا من خلال الجهات المرخصة- أرشيفية اليوم

مدة الترخيص

وأوضح المركز أن مدة الترخيص 4 سنوات قابلة للتجديد، يتقدم المُرخَّص له بطلب التجديد قبل انتهاء الترخيص بمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص الساري. ويستوفي المتقدم بالتجديد كافة المعايير الإلزامية والمتطلبات التي يحددها المركز، ثم سداد المقابل المالي.

مقدمو الخدمات التعليمية المساندة

ووفقًا للائحة فإن المركز يتولى التحقق من استيفاء مقدمي الخدمات التعليمية المساندة لنشاط التعليم أو التدريب الإلكتروني لمعايير التأهيل ومتطلباته اللازمة، ويصدر لهم شهادة مثبتة لاجتيازهم لإجراءات التأهيل.

وألزم المركز الجهات المؤهلة بالربط التقني معه وتزويده بما يطلبه من وثائق وبيانات ذات العلاقة.

منع الأفراد من تقديم التعليم الإلكتروني بمقابل إلا من خلال الجهات المرخصة- أرشيفية اليوم

الشهادات المهنية الاحترافية

ويمنح المركز الشهادات المهنية الاحترافية في التعليم والتدريب الإلكتروني ويقوم بإعداد وبناء التفاصيل الفنية والتشغيلية لها، وطرق قياسها.

ويعتمد المركز محتوى الدورات التدريبية على الشهادات المهنية الاحترافية والجهات المقدمة للتدريب والجهات المعدة للاختبارات الخاصة بها، وكذلك الشهادات نفسها.

التزامات الجهات المرخص لها

وألزمت اللائحة الجهات المرخص لها بالإفصاح عن أي تحديث أو تغيير يطرأ قد يؤثر على استيفاء المعايير خلال مدة صلاحية الترخيص، عدم استخدامه لغير الغرض الذي أصدر من أجله، أو لبرنامج آخر غير مُرخّص.

وأكدت اللائحة على التقيّد بقواعد النشر الإلكتروني، واحترام حقوق الملكية الفكرية المقرّرة للغير، وفقًا للأنظمة ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى التقيّد بالأنظمة واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالمحتوى والتعاملات الإلكترونية، والأمن السيبراني، وحماية البيانات، وغيرها.

منع الأفراد من تقديم التعليم الإلكتروني بمقابل إلا من خلال الجهات المرخصة- وزارة التعليم

التعاقد مع الجهات العالمية

وشددت اللائحة على أنه ​لا يحق لأي جهة التعاقد مع أي جهات عالمية تقدم التعليم أو التدريب الإلكتروني إلا بعد استيفاء الإجراءات اللازمة من قبل المركز، والتنسيق معه عند تنظيم المؤتمرات واللقاءات وورش العمل في مجال التعليم والتدريب الإلكتروني داخل المملكة. ​

الإجراءات النظامية

ويمنع المركز الجهات غير المُرخّصة من ممارسة نشاط التعليم أو التدريب الإلكتروني، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وتنص اللائحة على أنه عند مخالفة الجهات المُرخّصة أياً من أحكام هذه اللائحة والمعايير ذات الصلة وما يصدره المركز من قواعد تنفيذية، يتم توجيه إنذار مكتوب وتُمنح مهلة لا تزيد عن «15» يوماً لتصحيح المخالفة، وفي حال عدم الاستجابة، يتم تعليق الترخيص محل المخالفة لحين تصحيح المخالفة، فإذا مضت «30» يومًا دون تصحيح فتلغى جميع التراخيص الممنوحة للجهة المخالفة.

الإعلان عن البرامج الجديدة

ولا تجيز اللائحة في جميع الأحوال للمُرخّص له الإعلان عن برامج جديدة أو قبول مستفيدين جدد بعد إنذاره إلى حين صدور قرار من المركز بتصحيح المخالفة.