طرحت وزارة الطاقة، جدول المخالفات لأنشطة نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، وبيان مخالفات أحكام النظام أو شروط وأحكام الرخصة أو التعليمات أو القرارات التي تصدرها الوزارة، والمعايير الواجب تطبيقها.
وتعاقب الوزارة كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللائحة التنفيذية أو اللوائح أو شروط الرخصة أو التعليمات أو القرارات التي تصدرها الوزارة، أو شرع في ذلك؛ بواحدة أو أكثر من عقوبات تتمثل في غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو إيقاف النشاط جزئيًّا أو كليًّا لمدة لا تتجاوز سنة.
إلغاء الرخصة وغرامة 10%
وتضمن العقوبات أيضًا إلغاء الرخصة، أو فرض غرامة بما لا تتجاوز قيمتها 10% من المخالفة الأصلية عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة، ويمكن مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة نفسها في ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائيًا، وإلزام المخالف بإعادة المبالغ التي حصل عليها نتيجة المخالفة إلى أصحابها.
مخالفات وغرامات نشاط نقل الغاز
وتعاقب الوزارة المخالفين بغرامة لا تقل عن 250 ألف ريال، ولا تتجاوز 5 ملايين ريال في حال مزاولة نشاط نقل الغاز من مصادره إلى مرافق التعبئة والتخزين أو شبكة توزيع الغاز المستقلة دون رخصة سارية، أو عدم قيام المرخص له المدار بتمكين المدير المؤقت من القيام بأعمال الإدارة.، أو قيام المرخص له المدار بعد إشعاره بقرار الوزارة بشأن تولي الإدارة، باتخاذ إجراءات مرتبطة بالنشاط دون موافقة سابقة من الوزارة.
وتطبق نفس الغرامة السابقة في حال عدم الالتزام بأجور النشاط المعتمدة، أو الحصول على غاز البترول السائل من غير مصدر الغاز التابع لشركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية»، أو عدم توقيع الاتفاقيات اللازمة لتوفير احتياجات المناطق من غاز البترول السائل.
نفس العقوبة لهذه المخالفات
وتسري نفس العقوبة أيضًا على المخالفين في حال التنازل عن الرخصة أو جزء من أوجه النشاط المرخص به، أو منحها للغير، أو تأجيرها، أو مبادلتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي طريق كان، أو الاندماج مع الغير، أو استحواذ الغير على معظم الحصص أو الموجودات أو نقل ملكية الحصص والأسهم التي تمثل نسبة مؤثرة، دون موافقة الوزارة السابقة، أو التوقف عن ممارسة النشاط، أو عدم الالتزام ببيع غاز البترول السائل الموافق للمواصفة القياسية المعتمدة، أو عدم تمكين مفتش الوزارة من الاطلاع على سجلات المنشأة، أو إعاقة أعمال المراجعة والتفتيش.
وتوقع الغرامة ذاتها، في حال عدم الالتزام بإعداد خطط الاستجابة في الحالات الطارئة والمتعلقة بالمحافظة على استمرارية العمل أو تزويد الوزارة بنسخة منها، أو تحديثها دوريًا، أو عدم مباشرة المرخص له لحوادث وتسربات الأسطول التابع له أو عدم توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لذلك، أو عدم إخطار الوزارة فورًا بأي حدث أو تغير جوهري في أعماله أو هيكله التنظيمي، أو حدث قد يؤثر في أمن الإمداد، وتوضيح الإجراءات المتخذة لمعالجة ذلك.
مخالفات غرامتها 300 ألف ريال كحد أقصى
وتلزم الوزارة المخالفين بدفع غرامات لا تقل عن 30 ألف ريال ولا تتجاوز 300 ألف ريال في أبرزها عدم تقديم دراسة كمية المخاطر التي تحدثها منشآته على الجمهور والمنطقة المحيطة وتدابير الوقاية والسيطرة كل «5» خمس سنوات وعند طلب الوزارة.
وتعاقب الوزارة المخالفين بنفس الغرامة، في حال عدم تقديم دراسة امتثال لمعايير الأمن والسلامة الصادرة من الجهات ذات العلاقة، لنشاط توزيع غاز البترول السائل بالجملة كل سنتين وعند الطلب، أو عدم الاحتفاظ بجميع السجلات الخاصة بالصيانة والمعايرة لمدة لا تقل عن «5» سنوات، أو تقديمها للوزارة متى طلبت ذلك، أو عدم وجود سجل صيانة دورية لصهاريجه وشاحناته، أو عدم الالتزام بإجراءات الفصل المحاسبي المحددة في لائحة النشاط.
مخالفات الفواتير
وتوقع الوزارة غرامات على المخالفين بواقع 5 آلاف ريال بحد أدني و50 ألف ريال بحد أقصى في حالات منها، عدم إصدار فواتير، أو الإخلال بمتطلبات الفواتير المحددة في لائحة النشاط، أو عدم تزويد قائد الصهريج بدليل؛ للتعامل مع الحوادث الطارئة للصهاريج.
وتسري نفس الغرامة في حال استخدام مرافق مرخص له آخر دون اتفاق يتم إقراره من الوزارة، أو عدم قياس نسبة المحتوى المحلي، أو إعداد خطة توضح نسبة المحتوى المحلي المخطط الوصول إليه أثناء مدة تقديم خدمات النشاط، أو عدم التحقيق وإعداد التقارير في الحوادث الرئيسة والحوادث الأخرى.
وتطبق نفس الغرامة أيضًا في حال عدم قيام المرخص له بسحب الكميات المخصصة له من مصادر الغاز، أو عدم إجراء فحص هيدروستاتيكي من طرف ثالث معتمد لأي صهريج وقع له حادث، أو عدم تزويد الوزارة بالتقارير، أو عدم توفير مواقف مناسبة لحجم الأسطول مستوفية لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، أو عدم استخدام نظام التتبع لأسطول صهاريج الغاز.