DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

تفاصيل قرار "العدل الدولية" في دعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال

تفاصيل قرار "العدل الدولية" في دعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال
تفاصيل قرار
تفاصيل قرار "العدل الدولية" في دعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال - رويترز
تفاصيل قرار
تفاصيل قرار "العدل الدولية" في دعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال - رويترز
اختتمت محكمة العدل الدولية، جلسات الاستماع العلنية بشأن محاكمة إسرائيل -القائمة بالاحتلال- بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
ويأتي هذا بناءً على دعوى رفعتها دولة جنوب أفريقيا وأيدتها عشرات الدول، موضحة أنها ستبدأ الآن مداولاتها، وسيصدر قرارها في جلسة علنية يعلن عن موعدها في الوقت المناسب.

جرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة

وطلبت جنوب أفريقيا، وجوب تعليق إسرائيل -القائمة بالاحتلال- لعملياتها العسكرية في غزة على الفور، وضمان عدم اتخاذ أي وحدات عسكرية أو مسلحة غير نظامية قد تكون تحت إدارتها، أو تدعمها أو تؤثر عليها.
وكذلك أي منظمات وأشخاص قد يكونون خاضعين لسيطرتها أو إدارتها أو تأثيرها، أي خطوات تتعلق بمواصلة العمليات العسكرية.
وأشارت إلى أنه يجب على إسرائيل -القائمة بالاحتلال-، الكف عن ارتكاب كل الأعمال التي تقع ضمن نطاق المادة الثانية من الاتفاقية، وبشكل خاص: قتل أعضاء المجموعة؛ التسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير لأعضاء المجموعة؛ التعمد بفرض ظروف حياة على المجموعة تهدف إلى إحداث دمارها الجسدي جزئياً أو كلياً؛ وفرض تدابير تهدف إلى منع الولادات ضمن المجموعة.

منع الإخلاء والتهجير القسري

كما يجب على إسرائيل -القائمة بالاحتلال-، الكف عن، واتخاذ جميع التدابير ضمن سلطتها بما في ذلك إلغاء الأوامر ذات الصلة، للقيود و/أو الحظر لمنع الإخلاء والتهجير القسري للفلسطينيين من منازلهم، وحرمانهم من الوصول إلى الغذاء والماء الكافي؛ ومن الوصول إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الوصول إلى الوقود والمأوى والملابس والنظافة والصحة، والمواد الطبية والمساعدات، ومنع تدمير حياة الفلسطينيين في غزة.
أشارت الإجراءات أيضا إلى أنه يجب على إسرائيل -القائمة بالاحتلال-، فيما يتعلق بالفلسطينيين، ضمان عدم ارتكاب جيشها، وكذلك أي وحدات مسلحة غير نظامية أو أفراد قد يكونوا تحت إدارتها أو دعمها أو تأثيرها بأي شكل وأي منظمات وأشخاص قد يكونون خاضعين لسيطرتها، أو أي أعمال سابقة الذكر، أو الانخراط في التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.
أو التآمر لارتكاب الإبادة الجماعية، أو محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، أو الشراكة في الإبادة الجماعية، وإلى الحد الذي يشاركون فيه، يجب اتخاذ خطوات نحو معاقبتهم وفقاً للمواد الأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.

ضمان الحفاظ على والاحتفاظ بتلك الأدلة

كذلك تتضمن اتخاذ تدابير فعّالة لمنع تدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بادعاءات الأعمال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
ولهذا الغرض، يجب على إسرائيل -القائمة بالاحتلال- عدم العمل على إنكار أو تقييد الوصول بأي شكل من قبل بعثات تقصي الحقائق، والبعثات الدولية والهيئات الأخرى إلى غزة للمساعدة في ضمان الحفاظ على والاحتفاظ بتلك الأدلة.
كما يجب على إسرائيل -القائمة بالاحتلال- تقديم تقرير إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر خلال أسبوع واحد، ابتداءً من تاريخ هذا الأمر، وبعد ذلك بفترات منتظمة كما تأمر المحكمة، حتى يصدر قرارا نهائيا عن القضية من قبل المحكمة، وأن يتم نشر هذه التقارير من المحكمة.
وأشارت إلى أنه يجب على إسرائيل -القائمة بالاحتلال- الامتناع عن أي عمل وضمان عدم اتخاذ أي إجراء قد يفاقم أو يمد النزاع أمام المحكمة أو يجعل حله أكثر صعوبة.