سياسة ومعايير الترشح
أضافت أن السياسة والمعايير تشمل: تقديم طلب كتابي موقع من المرشح يعلن فيه عن رغبته بالترشح لعضوية المجلس حسب النموذج (مرفق) خلال المدة المحددة في الإعلان ومرفقاً به كافة الطلبات اللازمة، وتقديم استبيان معايير الملاءمة بصيغة وورد ونسخة موقعه منه والصادر عن هيئة التأمين الموجود على الموقع الإلكتروني لهيئة التأمين.
وأشارت إلى أن من ضمن المعايير: تقديم نموذج رقم (1) السيرة الذاتية، وتقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة، ويمكن الحصول على النموذج من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.
وتشمل المعايير: بيان بعدد وتاريخ عضويته في مجالس إدارات الشركات المساهمة، واللجان التي تولى أو لا يزال يتولى عضويتها، وبيان يفصح المرشح فيه عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
وتضمنت المعايير: بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة، وإرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وكذلك صورة من سجل الأسرة، وصورة من جواز السفر لغير السعوديين.
وأوضحت أن إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني، فيجب عليه أن يرفق بطلب الترشح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً عدة معلومات.
وأفادت بأن المعلومات تشمل: عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
وتضمنت المعلومات: اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات، وتوضيح صفة العضوية (تنفيذي أو غير تنفيذي أو مستقل)، وتوضيح طبيعة العضوية (مترشحاً بصفته الشخصية أم أنه ممثل عن شخص اعتباري).
ونوهت بأنه يجب ألا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد، ولا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس الإدارة كل من شغل نفس المركز في شركة صفّيت أو تمّ عزله من نفس المركز في شركة أخرى إلا بموافقة كتابية مسبقة من هيئة التأمين.
وتتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها، علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط والمعايير الموضحة بسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة والذين ستعلن الشركة عن معلوماتهم وفقاً للفقرة (أ) من المادة الثامنة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.