طلب التخصيص
نصت اللائحة على أن يكون الطلب مشتملًا على بيانات طالب التخصيص، وأن يكون الطلب متضمنًا معلومات حول طلب التخصيص والنشاط الخاص به، مثل اسم النشاط ونطاقه، والقطاع محل استهلاك الطاقة، والموقع الجغرافي له، ونوع الطاقة المطلوبة وكميتها، والمدة المطلوبة للتخصيص، ودراسة الجدوى للنشاط، والملاءة المالية وخطة التمويل.ونوهت الوزارة في اللائحة بأن يكون تجديد وثيقة تخصيص الطاقة - إذا كانت مدتها سنة أو أقل - بناءً على طلب يقدم من المخصص له قبل انتهائها بـ90 يومًا، ولا يُنظر في طلب التجديد إذا بقي على الوثيقة أقل من 60 يومًا.
ويكون تجديد وثيقة تخصيص الطاقة - إذا كانت مدتها أكثر من سنة - بناءً على طلب يقدم من المخصص له قبل انتهائها بـ180 يومًا على الأقل.
وثيقة تخصيص الطاقة
واشترطت على المخصص له الالتزام بالشروط والأحكام الواردة في وثيقة تخصيص الطاقة وفق نطاق عمل النشاط وكفاءة التقنيات المستخدمة، ونسب توطين الإنفاق والقوى العاملة، والجدول الزمني.وأوجبت اللائحة على المخصص له عدم استخدام الطاقة في غير أغراض التخصيص المذكورة في وثيقة تخصيص الطاقة، وتقديم البيانات والمعلومات والمستندات التي تطلبها الوزارة والأداء التشغيلي، وإحصائيات الإنتاج.
وألزمت المخصص له بإشعار الوزارة بأي تغيير حدث أو متوقع حدوثه في معلوماته أو بياناته المقدمة في طلب التخصيص، أو أي تأخير وصعوبات لموعد بدء النشاط، أو أي تغيير متوقع أو فعلي في غرض التخصيص، أو عند انخفاض استغلاله الفعلي لكميات الطاقة عن مقدار الكميات المحددة في وثيقة تخصيص الطاقة، وذلك في مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ وقوع أي حالة من هذه الأحوال.