الفتوى رقم 12305
السؤال: يوجد لدى والدي والدة تصوم كل شهر 3 أيام، ويوم الاثنين ويوم الخميس، تريد من ذلك فعل الخير، ونما إلى علمها بأن صيام هذا الأيام غير جائز. نطلب من فضيلتكم إفتاءنا في ذلك رحمكم الله وجزاكم الله كل خير.الفتوى: يُشرع صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، فقد روى أبو داود عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، فسُئل عن ذلك فقال: "إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس" ، وفي لفظ: "فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم".
فدل الحديث على أن صيام يوم الاثنين ويوم الخميس جائز، وأنه من السُّنة، كما أن صيام 3 أيام من كل شهر سُنّة أيضًا، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الفتوى رقم 12128
السؤال: ما خير الأيام لصيام التطوع وأفضل الشهور لإخراج الزكاة؟الفتوى: أفضل الأيام لصيام التطوع: الاثنين والخميس، وأيام البيض، وهي: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، وعشر ذي الحجة، وخاصة يوم عرفة، والعاشر من شهر محرم، مع صيام يوم قبله أو يوم بعده، و6 أيام من شوال.
أما الزكاة فتخرج بعد تمام الحول إذا بلغ المال نصابا في أي شهر.
الفتوى رقم ٦٤٦٧
س١٥: هل يجزئ صيام البيض عن الخميس والاثنين؟الفتوى: صيام أيام البيض وهي: اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، وصيام يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، كل منها عبادة مستقلة ومشروعة، فإذا صمت بعضها فلك أجره.