وتتضمن الفئة ”ب“ محطات الوقود ومراكز الخدمة الواقعة داخل حدود النطاق العمراني، والفئة ”ج“ محطات الوقود ومراكز الخدمة المدمجة ”compact“، التي تحتوي على خزان الوقود مع المضخة والمعدات اللازمة محاط بهيكل معدني.
وتشمل الفئة ”د“ محطات الوقود المتحركة ”mobile“، وهي عبارة عن خزان ومضخة وقود محمولة على شاحنة متحركة، فيما تحتوي فئات ”أ“، و”ب“، و”ج“، على بنزين بأنواعه، ديزل، وكيروسين اختياري، فيما يعد البنزين والديزل والكيروسين اختياريا في الفئة ”د“.
3 شروط عامة
واشترطت الوزارة 3 شروط عامة في مواقع محطات الوقود ومراكز الخدمة، تتمثل في ألا تقل المسافة الفاصلة بين حدود خزان الوقود الذي يكون أعلى سطح الأرض بالمحطة وحدود المباني الإدارية، والصناعية، والتجارية، والتخزينية المجاورة للمحطة عن 30 م.
وأوجبت ألا تقل المسافة الفاصلة بين حدود خزان الوقود الذي يكون أعلى سطح الأرض بالمحطة وحدود المدارس، والمستشفيات، وقصور الأفراح عن 60 م، وتقل كلتا المسافتين إلى النصف عند توفير وسائل لمنع امتداد الحريق إلى المباني المجاورة عن طريق توفير شبكة مكافحة الحريق.
ولم تشترط الوزارة مسافات فاصلة بين محطة الوقود والمدارس والمستشفيات إذا كان خزان الوقود أسفل سطح الأرض، ولا تقل المسافة بين محطات الوقود وميادين الرماية الخارجية عن 5 كم، ولا تقل المسافة بينها وبين ميادين الرماية الداخلية عن 2 كم.
المواقع الحساسة
واشترطت في مواقع محطات الوقود ومراكز الخدمة فئة ”أ“ - خارج حدود النطاق العمراني، فيما عدا المواقع الحساسة، لا تقل المسافة بين المحطة والتي تليها في نفس الاتجاه عن 20 كم، وألا تزيد المسافة القصوى بين المحطة والتي تليها في نفس الاتجاه على 60 كم.
وألزمت المصرح لهم بعدم سفلتة منطقة حرم الطريق الواقعة بين مدخل المحطة ومخرجها، وإحاطة المنطقة برصيف يمنع كليًا من دخول الشاحنات والسيارات والوقوف فيها، مع أفضلية استغلال المنطقة بالتشجير، وألا يقل ارتداد منشآت محطات الوقود عن نهاية حرم الطريق بالمناطق المفتوحة والمنبسطة عن 100 م، والمناطق الجبلية عن 30 م.
موافقة الجهات ذات العلاقة
كما ألزمت المصرح لهم بموافقة الجهات ذات العلاقة بالموقع المراد إقامة محطة فيه، مثل وزارة النقل والخدمات اللوجستية للمواقع على جميع الطرق الإقليمية خارج حدود النطاق العمراني، ووزارة البيئة والمياه والزراعة عند إقامة محطة الوقود على الأراضي الزراعية دون تجزئتها أو تعديل استعمالها.
اشترطت الوزارة أن يحتوي مركز الخدمة من الفئة ”أ“ على قطع غيار للسيارات، وآليات نقل السيارات المعطلة، خدمة شحن السيارات الكهربائية، وميكانيكا خفيفة، كهرباء سيارات، وغسيل آلي للسيارات، وصراف آلي، وبيع أسطوانات الغاز السائل، ومغاسل ملابس ”محل أو ذاتي“، ونشاطات ترفيهية وتجارية، ومرفق ضيافة سياحي.
وتحتوي المراكز من الفئة ”أ-2“ و”ب“ على نفس العناصر السابقة بالإضافة إلى مصلى أو مسجد، وبيع الإطارات وإصلاحها، فيما تحتوي «د» على صراف آلي، وآلة بيع ذاتية ”مكائن بيع“، وخدمة شحن السيارات الكهربائية فقط.
محطات الوقود المتحركة
وأكدت الوزارة إلزام المصرح لهم ب 6 اشتراطات في محطات الوقود المتحركة فئة ”د“، تتمثل في الالتزام بالإطار التنظيمي للنشاط، وتنفيذ جميع الاشتراطات والمتطلبات الفنية للائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة: والخاصة بمضخات الوقود.
وشددت على الللتزام بالاشتراطات الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة فيما يخص الاشتراطات الفنية والسلامة، والطرازات المعتمدة، والالتزام باشتراطات السلامة والحماية من الحريق كما وردت في الباب رقم ”5707“ من الكود العالمي ”IFC“، وكود الحماية من الحرائق ”SBC-801“، وأي تعليمات صادرة من الدفاع المدني، واشتراطات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
واشترطت تجنب المحطات المتحركة التحرك والوقوف بالمناطق الحساسة قدر المستطاع وأن تتجنب إعادة التعبئة بجوار المستقبلات الأكثر حساسية، وأن تزود خزانات الوقود المتحركة بكافة الأدوات والأنظمة للمنع والتحكم في أي تسريبات للوقود أو الانسكابات والحد من تأثيرها السلبي على البيئية على ان تتضمن نظام لمنع والتحكم في التعبئة الزائدة والغلق الطارئ للوقود.