اشتراطات إنشاء المقابر
ألزمت الوزارة منشئي المقابر أن يكون مكانها قريبًا من شبكة الطرق لتسهيل الوصول إليها، وأن تكون بعيدة عن مجاري المياه والآبار بمسافة لا تقل عن 100 متر، وأن تكون في مكان مرتفع عن المياه الجوفية وقريبة من إمدادات الكهرباء والمياه.واشترطت أن يكون الحد الأدنى لمساحة المقبرة لا يقل عن 500 ألف متر مربع، وأن يتم توفير مساحة لموقف السيارات لا تقل مساحته عن استيعاب 50 موقفا.
وأوجبت توفير سكن خاص لحارس المقبرة ومستودع للبن ومعدات الحفر، لا تقل مساحته عن 40 متر مربع، بالإضافة إلى بناء دورات مياه، وإتاحة مكان لصلاة الجنازة.
وشددت الوزارة على توفير متطلبات الأمن والسلامة والدفاع المدني ومكافحة الحرائق ومنع انتشار اللهب، وتصميم المقبرة بشكل يسهل تصريف مياه الأمطار والسيول.
وأكدت أيضا على تحقيق متطلبات الوصول الشامل لذوي الإعاقة وتسهيل حركتهم داخل المقبرة، وتوفير مواقف خاصة بهم بالقرب من البوابة الرئيسية، مع توفير 5% من المراحيض وأحواض غسل الأيدي مخصصة لذوي الإعاقة.
واشترط الدليل أن تكون المقبرة خارج البنيان في مكان ليس بعيدًا عن البلد، وأن يكون مكان المقبرة صالح للحفر والدفن فلا تكون الأرض صلبة يشق حفرها، ولا رخوة لا يثبت ترابها.
وحظر الدليل إنشاء المقابر في مكان منخفض أو مجاري السيول والأمطار حتى لا تغمرها المياه، ويجب ألا تكون المقبرة في مكان منهي عن الدفن فيه، كالمساجد والمدارس والأماكن التي فيها تجمعات عامة، وألا تكون المقبرة بجانب مقابر غير المسلمين، لوجوب التفريق بينهما، ويلزم أن يكون قبر المسلم في مقبرة معدة لدفن موتى المسلمين.
بناء وتسوير المقابر
وأتاحت الوزارة بناء الأسوار على المقابر لغرض حمايتها وحفظ القبور، مع المراعاة في تسوير المقابر البعد عن المحاذير الشرعية كتزيينها والكتابة عليها، كما يجب أن تكون البيارة بعيدة عن سور المقبرة.ومنعت الوزارة إنارة سور المقبرة والطرق بين القبور، ولا يجوز وضع إنارة خاصة على القبر، ويستثنى من ذلك استعمال بعض الوسائل للإضاءة المتنقلة عند الدفن ليلاً، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون سور المقبرة على حاله وألا يجعل فيه أي زيادة كمحلات تجارية أو غيرها سوى مرافق المقبرة الضرورية المشار إليها في هذا الدليل.
ومنع الدليل وضع ممرات بين القبور إلا بقدر ما يتخلل به المارُ بينهما، حتى لا يطأ على شيء منها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن وطء القبور والمشي عليها، وعدم وضع ممرات مخصصة بين القبور من الإسمنت أو البُلك أو البلاط ونحوها.
وحظرت الوزارة تبليط المقبرة وممراتها، وتأخير دفن الجنائز لأجل تجميعها للصلاة عليها في المقابر، وزيارة النساء للقبور، وإقامة مصليات ثابتة في المقبرة، أو للعزاء داخل المقبرة أو خارجها.
وحدد الدليل أبعاد القبر وأن يكون عميقا ويلحد في أسفله من جهة القبلة لحداً يوضع فيه الميت ويسد عليه باللبن أو ألواح الحجارة بحيث يوارى فيه الميت ويحجب رائحته ويمنع السباع والطيور عنه، فإن لم يتيسر لحد فيستبدل بشق.
وبالنسبة لطول القبر وعرضه فليس له مقياس محدد في الشرع، وإنما يكون ذلك حسب الحاجة وبقدر ما يسع الميت ويستره ويحفظه، وتوسيع القبر أن يزاد في عرضه وطوله وعمقه.
ويمنع الدليل أيضًا وضع حبال أو خطوط من الجبس أو البحص أو غيرها في المقبرة من أجل تسوية الصفوف عند الصلاة على الميت.
ونصّ الدليل على أنه يجوز تعليم القبر بوضح علامة شاخصة من حجر أو خشب أو غير ذلك حتى يعرف أنه قبر ولا يخفى موضعه، ويمنع الطلاء على القبور أو كتابة اسم الميت على رخام أو غيره، ويجب توجيه القبر باتجاه القبلة، ويحرم تزيين القبور وتشجيرها والبناء عليها والكتابة عليها، وجواز تسنيم القبر أو تسطيحه وذلك ليس داخلاً في البناء المنهي عنه.