شروط تراخيص الحفريات
تضمنت اللائحة عددًا من الشروط لإصدار تراخيص الحفريات عبر مكتب تنسيق المشروعات في البلديات؛ أبرزها تقديم طلب الترخيص والالتزام بضمان الجودة، بالإضافة إلى الالتزام بالاشتراطات الفنية التي حددتها الوزارة، بما في ذلك الالتزام بالمدد الزمنية وطول المسار المحدد للتراخيص، والتزام الجهة طالبة الترخيص بالتنسيقات التي تمت مع الجهات ذات العلاقة.وحددت اللائحة 30 يومًا لتراخيص أعمال الحفر العامة للطرق السريعة و60 يوماً لبقية الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والمحلية، كما حددت 150 يوماً لتراخيص أعمال الطرق السريعة، و300 يوم لتراخيص أعمال الشوارع الرئيسية والفرعية، وللبلدية زيادة مدة الترخيص بما لا يتجاوز مدة تنفيذ المشروع.
وتُلزم اللائحة الجهة الطالبة للترخيص بإشراف مكتب استشاري معتمد، وموافقة الجهات ذات العلاقة على الترخيص، وسداد الجهة الطالبة للترخيص للغرامات البلدية في حال وجودها خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً، وتقديم خطة مرورية (معتمدة من إدارات المرور) في حالة إغلاق الشارع أو تغير مسار الحركة.
ودعت الوزارة جميع الجهات المستفيدة وذات الصلة للاطلاع على اللائحة الجديدة لتراخيص الحفريات من خلال زيارة الرابط من هنا.
يُذكر أن "نسِّق" خدمة إلكترونية موحدة تتم من خلال منصة بلدي لتنفيذ العديد من الخدمات المتعلقة بأعمال الحفر كتنسيق أعمال الحفر وإصدار وتمديد وإلغاء تراخيص أعمال الحفر للجهات طالبة التراخيص، وذلك بهدف تجنب أي أضرار أو معوقات أو ازدواجية قد تنتج عن عملية الحفر، وهو شرط أساسي لإصدار التراخيص.