محظورات استخدام علم الدولة وشعارها
حظر النظام استخدام علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني إلا وفقاً للأغراض المحددة في النظام واللائحة، كما لا يجوز استخدامها أو اختصارها كرسوم توضيحية أو دلالات تعبيرية لتأييد أي أعمال أو مفاهيم أو منتجات فكرية أو إعلامية.
ومنع أيضًا رفع علم الدولة أو العلم الخاص بالملك إذا كان تالفاً أو مستهلكاً أو باهت اللون أو في أي حالة لا تليق برفعه، وفي جميع هذه الحالات يتم إتلافه من قبل الجهة التي تستعمله وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
وشدد النظام على أنه لا يجوز تنكيس علم الدولة أو العلم الخاص بالملك، أو لمسهما سطحي الأرض أو الماء.
مخالفات وجرائم
وحدد النظام المخالفات والجرائم الخاصة باستخدام العلم السعودي، والتي المنصات والمواقع الإلكترونية والرقمية، ومنها استخدام العلم الخاص بالملك، والتعدي أو الإساءة لرمزية علم الدولة أو العلم الخاص بالملك أو الشعار أو النشيد الوطني، أو أي علم أو شعار رسمي للدولة أو الدول الأخرى.
وعدّ النظام في المادة ال 23 استخدام علم الدولة لأغراض تجارية، أو استخدام شعار الدولة أو النشيد الوطني لأغراض تجارية دون الحصول على موافقة الوزارة، جريمة ومخالفة يعاقب عليها النظام.
غرامة مالية
يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، والسجن مدة لا تتجاوز «عشر سنوات»، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص ذي صفة طبيعية يقوم بأيٍّ من الجرائم التي تتعلق بالإساءة إلى العلم.
وأوجب النظام غرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال، لكل شخص ذي صفة اعتبارية خاصة ارتكب أي من مالكيه أو ممثليه أو مديريه أو وكلائه أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو ساهم فيها.
لائحة النظام
وأوضحت لائحة النظام أنه إذا وقعت الجريمة باسم الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو لحسابه، وللمحكمة الحكم بإيقاف نشاطه بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بإغلاق فروعه أو مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة.
للمحكمة مضاعفة العقوبة السابقة في حال العود إلى ارتكاب أيٍّ من الجرائم المشار إليها خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
وأقر النظام غرامة مالية لا تزيد على 50 ألف ريال كل شخص ذي صفة طبيعية يقوم بأيٍّ من الأفعال المنصوص عليها في المادة ال 23من هذا النظام.
وتُطبق غرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال كل شخص ذي صفة اعتبارية يقوم بأيٍّ من الأفعال المنصوص عليها في المادة ال 23 من هذا النظام.