أوضحت وزارة الموارد البشرية التنمية الاجتماعية، عن 3 إجراءات وظيفية يحظر تطبيقها ضد المشمولين ببرنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وقالت عبر حسابها على "إكس": يحظر اتخاذ أي من الإجراءات الوظيفية الآتية ضد المشمول بالحماية إذا كانت تتعلق بالأسباب التي قررت الحماية من أجلها:
- إنهاء العلاقة الوظيفية.
- أي قرار يغير من مركزه القانوني أو الإداري، ويترتب عليه الإنقاص من حقوقه، أو حرمانه منها، أو تشويه مكانته أو سمعته.
- أي إجراء وظيفي تعسفي أو دعوى أو عقوبة تأديبية.
إجراءات وظيفية يُحظر ممارستها على المشمولين بنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.#حمايتك_واجبنا https://t.co/Rc9VHg4nnf pic.twitter.com/ZUtr4yTGJD— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) April 24, 2024
برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
أقر النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إنشاء "مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا" إنفاذاً للمادة الرابعة من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
ويهدف المركز إلى توفير الحماية العدلية للأشخاص المشمولين بالحماية من أي تهديد أو خطر أو ضرر قد ينالهم، بكل أو بعض أنواع الحماية المنصوص عليها في المادة الرابعة عشر من النظام وهي: الحماية الأمنية. وإخفاء بياناته الشخصية.