خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية
تشمل الضوابط ألا تقل ساعات الخبرة المسجلة في حساب المنشأة في الأنظمة الإلكترونية لدى الهيئة عن «20 ألف» ساعة خبرة في فرع تقييم العقارات، وألا يقل عدد أعضاء الهيئة المنضمّين إلى منشأة التقييم عن «5» أعضاء، وألا تقل المدة المتبقية لسريان الترخيص عن «120» يوماً.وألزمت الهيئة المقيم المعتمد بعدة مسؤوليات بأن تكون جميع التعاملات المتعلقة بتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية عبر منصة ”قيّم“، بما في ذلك طلب الوثائق والبيانات وتسليم التقارير.
واشترطت إعداد التقارير وفقاً للمعايير المهنية والنماذج المعتمدة من الهيئة، وأن يكون تقرير التقييم المعتمد عبر منصة قيّم صالح للاستعمال بحد أدنى 90 يوماً من تاريخ اعتماده.
العقارات في السعودية
وأوجبت على المقيم المعتمد الإفصاح عن حالات تعارض المصالح، وعدم تقييم أي أصل عقاري في تلك الحالة، والتقيد بالاشتراطات والمتطلبات الخاصة التي تضعها الهيئة.واشترطت الهيئة على المقيم المعتمد المحافظة على سرية العملاء والأصول محل التقييم والبيانات الواردة في منصة قيّم، وعدم إفشاء أو نشر أي معلومات أو وثائق أو إحصائيات تشير إلى هوية العملاء أو آلية تنفيذ الأعمال إلى أي جهة كانت.
ونصت على استيفاء جميع العاملين لدى المنشأة للاشتراطات النظامية المتعلقة بمزاولة مهنة التقييم، والتأكد من قدرة واستعداد منشأة التقييم على تقديم خدمات التقييم العقاري في جميع مناطق ومدن المملكة، وتقديم فواتير ضريبية تتفق مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
9 حالات لاستبعاد المقيم المعتمد
وحددت الهيئة 9 حالات لاستبعاد المقيم المعتمد من القائمة نهائيا، تتمثل في صدور أكثر من قرار عن لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام بمخالفة المقيّم المعتمد خلال العام، أو تقديم خدمات تقييم عقاري لجهة تمويل خارج منصة ”قيّم“.وتشمل حالات ”الاستبعاد“ الاستعانة بأشخاص لا يسمح لهم نظاماً بمزاولة مهنة التقييم في تنفيذ طلبات التقييم عبر منصة قيّم، أو تكليف المستفيد أو مالك العقار محل التقييم بمعاينة العقار وتصويره نيابة منشأة التقييم، وإفشاء أو استغلال بيانات العملاء والمستفيدين بأي شكل كان وعدم المحافظة على سريتها.
وتتضمن أيضًا عدم التقيد في إعداد تقارير التقييم بالحد الأدنى المعتمد في نموذج تقرير التقييم، أو تقييم أصل عقاري في حالة تعارض المصالح، أو إسناد مهام التقييم لغيره من الباطن لإعداد تقارير التقييم أو جزءاً منها بالمخالفة للقواعد، أو أي من حالات الغش أو التلاعب أو الاحتيال.
ونصت اللائحة على أنه لا يحق للمقيّم المعتمد حال استبعاده وفقاً للمادة «السادسة والعشرون» من القواعد التقدم بطلب العودة إلى القائمة إلا بعد مضي «180» يوماً من تاريخ استبعاده، ويتبع في الطلب ذات الشروط والإجراءات نفسها المقررة في الباب «الثاني» من القواعد.