وأضافت أن بمراجعة العقد المذكور تبين لإدارة الشركة أنه تم الاتفاق مع مكتب المحامي والشركة ممثلةً بالرئيس التنفيذي السابق نائل فايز بمنح محامي الشركة 2.5% من مجموع مطالبات الدائنين الذين تم حصرهم أثناء إجراءات التنظيم المالي التي قامت بها الشركة وأمين التنظيم المالي.
وبعد الرجوع للحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة الدائرة الرابعة في القضية رقم 103 وتاريخ 08/06/1444 تبين أن الحكم ينص على أن من قام بحصر الدائنين وتقديمهم للمحكمة هو أمين التنظيم وليس محامي الشركة.
وجاء في منطوق الحكم: (حكمت الدائرة باعتماد قائمة المطالبات المقيد بها الطلب رقم 131 المقدمة من أمين الإجراء وليد محمد سبحي وذلك في دعوى الإفلاس ( 103 لعام 1444 هـ )وفق ما تضمنته الأسباب وبالله التوفيق).
وأضافت أن الأسباب تتضمن: تقديم المستشار القانوني توصيات قانونية أدرجها في خطة التنظيم المالي ضد مصالح مساهمي الشركة، وبناء على اتفاق مع الإدارة التنفيذية السابقة، وقد تلحق هذه التوصيات الجائرة بالمساهمين خسائر فادحة في حال تم الأخذ بها.
وبناء على ذلك قامت الشركة بفسخ الوكالة الممنوحة لمحامي الشركة (شركة الدكتور وائل بافقيه للاستشارات القانونية)، وألغت العقد الموقع معه.
ونوهت الشركة بأنها ستقوم بالإجراءات القانونية اللازمة حسب الانظمة المعمول به، والتي تحمي حقوق الشركة ومصالح مساهميها.