وتشمل الاشتراطات فئتين من محلات بيع وتأجير معدات البناء، هما محلات بيع وتأجير معدات البناء الثقيلة، فئة «أ»، أو محلات بيع وتأجير معدات البناء الخفيفة «ب».
محلات معدات البناء
وسمحت الوزارة بأن تكون المحلات من الفئة «أ» خارج المناطق الصناعية «على سبيل المثال الأحياء الجديدة على أن يتم دراسة الطلب من قبل الأمانة / البلدية مع الالتزام بأن يكون المحل ضمن المواقع المخصصة للاستخدام التجاري على ألا تتعارض مع الأنشطة التجارية المحيطة أو تؤثر على الحركة المرورية، وأن يكون موقع المحل على طريق إقليمي أو شارع تجاري، وألا يسبب المحل تلوث بيئي أو سمعي أو بصري.وأجازت الوزارة للفئة «ب» ضمن المواقع الموجودة على الشوارع التجارية أو ضمن المناطق الصناعية أو ضمن مناطق الخدمات المساندة، أن يكون النشاط في المناطق المسموح بها وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
وحظرت الوزارة ممارسة أي نشاط مخالف لما تم الترخيص له، أو مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، أو أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص، أو ممارسة النشاط خارج حدود المنشأة، أو نزع أو تغطية ملصق إغلاق المنشأة.
وشددت على منع وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المحلات والمواقف العامة، أو إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء للمحلات.
كما شددت على منع استخدام المحل في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط، مع توفير صندوق الإسعافات الأولية في محلات بيع مواد البناء، واستبعاد الأدوات والآلات التالفة غير القابلة للإصلاح أو الاستخدام.
تعليمات الاستخدام والسلامة
وألزمت الوزارة المرخص لهم بتعليمات الاستخدام والسلامة الخاصة بتخزين واستخدام المواد الخطرة أو السمية أو الحارقة.وألزمت المرخص له بتركيب كاميرات أمنية وفقاً لما ورد في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية، وتوفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام.
وحظرت اللائحة رفض استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، كما ألزمت المحلات بوضع ملصق لخيارات الدفع الإلكتروني المتوفرة على واجهة المحل أو داخل المبنى.
واشترطت توفير وحدات عرض مناسبة للسلع من حيث المقاسات والأوزان وتكون مصنوعة من مواد مقاومة للحريق والصدأ، ومؤمنة بشكل جيد وغير معرضة للسقوط.
ومنعت عرض أي نوع من السلع على أرضية المحل أو وحدات المحاسبة، استخدام الغرف الميكانيكية والكهربائية والسلالم أو إطارها أو الجدران الملاصقة لها في عرض وتخزين المعدات أو أي سلع أخرى.
وأكدت على ألا تزيد المسافة بين أعلى رصات التخزين أو العرض والسقف عن 60 سم في حال عدم وجود مرشات لمكافحة الحريق، وعن 40 سم في حال وجود المرشات، ووضع لوحات إرشادية توضح أقسام المحل حسب تقسيم معدات البناء والأنشطة المنفذة، وفرز المعدات حسب الأصناف وعدم خلط المعدات المختلفة.
ومنعت الوزارة بيع أو عرض المنتجات المخالفة للأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهات الحكومية الأخرى، مؤكدة على وضع بطاقة تسعيرة على المنتجات والسلع المعروضة أو قائمة أسعار معلنة.
واشترطت على صاحب الترخيص الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهات الحكومية الأخرى فيما يتعلق بمتطلبات النشاط المرخص له.
وشددت على أن يكون تصميم مكونات واجهة المحل وفقاً للكود العمراني للمنطقة، ومنعت تركيب الأسلاك الكهربائية والأنابيب الصحية وغيرها من تمديدات الخدمة ووحدات التكييف الخارجية على واجهة المبنى أو بشكل ظاهر على السطح.