شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة
وأوضحت المذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية للائحة تقويم الطالب بأن الطالب يعد حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة؛ إذا اجتاز جميع المواد المطلوبة بنجاح وفق الخطة الدراسية، وأنهى ساعات التطوع ومشروع التخرج، ولفتت إلى أنه لا يسمح للطالب بإعادة مادة دراسية نجح فيها لغرض تحسين درجاته أو معدله التراكمي، ولا يسمح للطالب بإعادة السنة الدراسية التي أتمها بنجاح، وتنطبق قواعد النجاح والرسوب على الطالب المنتظم والملتحق بنظام الانتساب أو التعليم المدمج، ويحتسب المعدل التراكمي لجميع المستويات في المرحلة الثانوية بنسبة (20%) من معدل السنة الأولى، ونسبة (40%) من معدل السنة الثانية، ونسبة (40%) من معدل السنة الثالثة، وعند إكمال الطالب أو تعثره في مادة دراسية، ثم نجاحه فيها خلال اختبار الدور الثاني أو اختبار مواد التعثر فإن الدرجة التي يحصل عليها بعد نجاحه في هذه المادة هي التي ترصد في تقارير المستويات الدراسية، والسجل الأكاديمي وتلغى الدرجة التي رصدت لهذه المادة قبل النجاح.منح مراتب الشرف
شروط منح الطالب مرتبة الشرف الأولى عند التخرج من المرحلة الثانوية- الحصول على معدل 97% أو أكثر
- ألا يكون الطالب قد رسب في أي مادة دراسية في المرحلة الثانوية
- أن يكون قد أتم دراسة المرحلة الثانوية في مدة أقصاها ثلاث سنوات
- أن يحقق نسبة 98% فأكثر في المواظبة
- أن يحقق نسبة 100% في السلوك
- أن يكون الطالب منتظماً
شروط منح الطالب مرتبة الشرف الثانية عند التخرج من المرحلة الثانوية
- الحصول على معدل تراكمي 95% فأعلى وأقل من 97%
- ألا يكون الطالب قد رسب في أي مادة دراسية في المرحلة الثانوية
- أن يكون قد أتم دراسة المرحلة الثانوية في مدة أقصاها ثلاث سنوات
- أن يحقق نسبة 98% فأكثر في المواظبة
- أن يحقق نسبة 100% في السلوك
- أن يكون الطالب منتظماً