ونصت اللائحة على تعديل المادة الرابعة لتسمح لليخت المرور في "الحالات الطارئة" دون أي تراخيص، وعليه أن يعين وكيل ملاحي سياحي خلال مدة أقصاها (3) أيام من دخوله.
استخراج تصريح المرور
وأجازت لليخت الزائر استخراج تصريح المرور وفقاً لما نصت عليه معاهدة الأمم المتحدة للقانون البحار (UNCLOS) وعليه تمنح بمقتضاه الواسطة البحرية حق المرور داخل البحر الإقليمي أو التوجه الى المياه الداخلية أو التوقف في أحد المراسي وان يكون هذا المرور متواصلاً وسريعاً لمدة لا تزيد عن (4) أيام، بغرض مقتضيات الملاحة العادية التزود: (بالوقود، المؤونة، الصيانة).واشترطت اللائحة أن يُستخرج للأشخاص على متن اليخت تأشيرة مرور وفي حال عدم التمكن من إصدار تأشيرة مرور لعدد من الاشخاص، يُمنع نزولهم من على متن اليخت ويلتزم الوكيل الملاحي بتوقيع إقرار بعدم مخالفة ذلك لدى حرس الحدود.
وذكرت أنه يشترط لدخول اليخت الزائر أو رسوه في النطاق الجغرافي حصوله على الترخيص الملاحي والترخيص الفني (السياحي والترفيهي)، مع إلزام الوكيل الملاحي السياحي بالحصول على تصريح رحلة سياحية عند مغادرة المرسى للتنقل بين الوجهات في النطاق الجغرافي.
شروط المغادرة
وفي تعديلات المادة الخامسة، ألزمت الهيئة الوكيل باستيفاء متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمديرية العامة للجوازات و المديرية العامة لحرس الحدود ووزارة الصحة والمرسى البحري السياحي عند نقطة الدخول.وأوجبت على الوكيل أيضًا الحصول على تصريح رحلة سياحية عند مغادرة المرسى للتنقل بين الوجهات في النطاق الجغرافي.
وحظرت على اليخت الزائر مغادرة النطاق الجغرافي من خلال نقطة خروج بديلة بعد الحصول على تصريح مغادرة و إبلاغ الجهات المعنية واستيفاء متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمديرية العامة للجوازات و المديرية العامة لحرس الحدود والمرسى البحري السياحي.
وألزمت المالك أو الربان في حال وجود واسطة جوية على متن اليخت الحصول على تصريح رحلة سياحية للواسطة الجوية التابعة لليخت (شخصي/خاص) عبر المنصة الإلكترونية بحسب الإجراءات والشروط التي تضعها الهيئة العامة للطيران المدني.