دفع تكاليف الإصلاح والأضرار
ويلتزم المخالف أيضًا بدفع تكاليف الإصلاح والأضرار التي تلحق بالطريق أو مرافقها نتيجة حوادث السير بنسبة مسئوليته عن الحادث وفقا لتقرير الجهة المختصة.ووفقا للائحة يعاقب كل من تعمد إتلاف أو قطع أو تعطيل الطريق أو قنوات تصريف السيول بغرامة نسبتها 75% من قيمة تكاليف إصلاح ما تلف بحيث لا تتجاوز الغرامة مائة ألف ريال، وفي حال تعدد المخالفين يتضامنون فيما بينهم بتحمل مقدار العقوبة.
وأقرّت اللائحة معاقبة كل من تسبب في اتلاف أو قطع أو تعطيل تمديدات الطريق أو قنوات تصريف السيول نتيجة قيامه بتنفيذ أعمال أخرى خاصة بأي من المرافق العامة دون التنسيق المسبق مع الجهة المختصة والحصول على ترخيص بذلك بغرامة نسبتها 10% من تكاليف الإصلاح بحيث لا تتجاوز الغرامة «100,000» مائة ألف ريال.
نسبة الغرامة من تكاليف الإصلاح
وتسري الغرامة بنسبة 5% من قيمة تكاليف الاصلاح على ألا تتجاوز «100,000» مائة ألف ريال، إذا كان قد تم التنسيق في الأمر مع الجهة المختصة والحصول على الترخيص اللازم.ويعاقب كل من يتعدى على أي من الطريق أو قنوات تصريف السيول بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة أو إحداث قطع أو حفر بها بغرامة تعادل تكاليف ازالة التعدي واعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل على ألا تتجاوز الغرامة 50 ألف ريال.
وتوقع الوزارة غرامة 3 آلاف ريال على كل من يتعدى على الطريق نتيجة إغراقه بالمواد البترولية أو اسقاط أتربه أو حجارة عليها سواء من السيارات أو غيرها أو يحدث فيها عملا يترتب عليه تعطيلها أو عدم الاستفادة منها كلياً أو جزئياً.
عقوبة تسهيل الاستفادة غير المشروعة
وتطبق غرامة قدراها ألفي ريال ضد كل من يسهل للغير الاستفادة بطريقة غير مشروعة من الطريق أو قنوات تصريف السيول، وفي حال تكرار أي من المخالفات الواردة في هذه القواعد تضاعف الغرامة على ألا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر للغرامة. وتلزم الوزارة مرتكب المخالفة أو متبوعة حسب الاحوال بدفع كافة المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي واصلاح الاضرار التي ترتبت على المخالفة واعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل.
ونّصّت القواعد على أن تلتزم، الجهات والإدارات والشركات المعنية بإدارة أي من المرافق العامة بتقديم مخططات المرفق والتعليمات المعدة لحمايته إلى من يطلبها من ذوي العلاقة، وتكون مسؤولة عن صحة التعليمات والمخططات التي تقدمها.
وأكدت على أنه في حالة عدم صحتها فإنها تكون مسؤولة بشكل كامل عن إصلاح الضرر الناتج عن ذلك، في حال كان التلف ناتج عن أعمال تم الترخيص بشأنها.
وأوضحت اللائحة أن مصاريف إزالة الضرر وإصلاح ما ترتب على المخالفة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل، تقدر وفقاً لأسعار العقود التي تبرمها الجهة المختصة لتنفيذ أو صيانة المرفق الذي تضرر.
وأكدت أنه لا يحول استيفاء الغرامات والتعويضات دون استكمال الإجراءات اللازمة لإحالة المخالف إلى المحكمة المختصة لإيقاع عقوبة السجن المنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة.
ولفتت اللائحة أنه يجوز التظلم من قرار اللجنة بشأن الغرامة أو التعويض أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار.