وتتضمن المعايير أن يسيطر على نسبة «25%» على الأقل من إجمالي حقوق التصويت المرتبطة بالحصص أو الأسهم، وأن يكون قادراً على التأثير على أعمال أو قرارات الشركة، وأن يكون مديراً أو عضو مجلس إدارة في الشركة.
إجراءات وتدابير
أوجبت الوزارة على الشركة، أن تتخذ الإجراءات والتدابير المعقولة للتحقق من وصف المستفيد الحقيقي.
وألزمت الشريك أو المساهم بتقديم بيانات المستفيد الحقيقي إلى الشركة بناءً على طلبها وفقاً للمادة «السادسة» من القواعد، أو خلال «15» يوماً من تاريخ أي تعديل يطرأ عليها، فيما يجب على الشركة تقديم البيانات إلى الوزارة خلال «15» يوماً من تاريخ اكتمال البيانات لديها.
وتحتفظ الوزارة بالبيانات والوثائق المقيدة في سجل المستفيد الحقيقي لمدة 5 سنوات من تاريخ تحقيق زوال صفة المستفيد الحقيقي بناءً على طلب الشركة، أو شطب قيد الشركة لدى السجل التجاري.
ووفقا للقواعد، تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان سرية سجل المستفيد الحقيقي. ومع ذلك، يكون للوزارة إتاحته للجهات الأمنية والقضائية والرقابية والنيابة العامة.