DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

نظام الأنشطة الثقافية.. حرية الرأي مكفولة والإساءة للدين والوطن خط أحمر

نظام الأنشطة الثقافية.. حرية الرأي مكفولة والإساءة للدين والوطن خط أحمر

نظام الأنشطة الثقافية.. حرية الرأي مكفولة والإساءة للدين والوطن خط أحمر
نظام الأنشطة الثقافية.. حرية الرأي مكفولة والإساءة للدين والوطن خط أحمر
المكتبات ضمن الأنشطة الثقافية وتخضع لنظامها (واس)
نظام الأنشطة الثقافية.. حرية الرأي مكفولة والإساءة للدين والوطن خط أحمر
المكتبات ضمن الأنشطة الثقافية وتخضع لنظامها (واس)
طرحت وزارة الإعلام، نظام الأنشطة الثقافية، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف الارتقاء بها وتطويرها وتعزيز الثقافة والمعرفة ونشرها، مؤكدة على أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية.
وتشمل الأنشطة الثقافية المطبوعات، وخدمات الإعداد لما قبل الطباعة، والمطابع، والمكتبات، والرسم والخط، والتصوير الفوتوغرافي وفنونه، واستيراد الأفلام وأشرطة الفيديو، أو بيعها، أو تأجيرها، والتسجيلات الصوتية أو الموسيقية والأسطوانات، وإنتاج الأفلام أو الإنتاج السينمائي أو المسرحي أو الموسيقي، والاستوديوهات للأنشطة الواردة في النظام، والنشر، والتوزيع، والدراسات والاستشارات ذات الطابع الثقافي والمتعلقة بالأنشطة الواردة في النظام والنسخ والاستنساخ، والمسارح أو دور العرض.

المسرح المكتبات ضمن الأنشطة الثقافية ويخضع لنظامها - اليوم

اشتراطات الترخيص


واشترطت اللائحة على المرخص له بالأنشطة الثقافية أن يكون سعودي الجنسية، مع استثناء هذا الشرط بقرار من وزير الاستثمار، وألا يقل عمره عن ثمانية عشر سنة، وأن يكون من المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك لممارسة هذا النشاط.
وأتاحت الوزارة للجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية والثقافية إصدار مطبوعات غير دورية في مجال اختصاصها وتحت مسئوليتها. ​

حظر ما يخالف الشريعة أو الأنظمة


وألزمت الوزارة كل من يمارس نشاط من الأنشطة الثقافية - سواء كان مؤلفاً أو ناشراً أو مسؤولاً عن المنشأة - بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة.
حظرت الوزارة أن يُنشر بأي وسيلة ​ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة، أو ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية، أو التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أي من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة.
وأكدت على حظر إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين، وتشجيع الإجرام أو الحث عليه، وما يضر بالشأن العام في البلاد، أو وقائع التحقيقات أو المحاكمات، دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاماً. ​
وأوجبت ​ كل منشأة بأن تحتفظ بسجل للمحتوى ​الذي يطبع أو ينتج فيها يبرز للمختصين عند الطلب، وللجهة المختصة في اللوائح أن تستثني من شرط التسجيل ما تراه.
وشددت على أن ​المؤلف والناشر والمسؤول عن المنشأة مسؤولون عما يرد في المحتوى من مخالفات، فإذا تعذرت معرفة أي منهم أو كان المحتوى من المحتويات الخارجية أصبح الموزع هو المسؤول، وإلا فتقع المسؤولية على البائع أو الحائز - بحسب الحال.

غرامة مالية وحجب وإغلاق


ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية: غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، وتضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة، أو إيقاف المخالف عن الكتابة أو الإنتاج، أو عنهما معاً، في جميع المحتويات، وإغلاق أو حجب محل المخالفة مؤقتاً أو نهائياً، ويكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب من صلاحية الوزير.
وتطبق عقوبة نشر اعتذار من المخالف - إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات وفق الصيغة التي تراها اللجنة وعلى نفقته الخاصة وفي المكان نفسه الذي نشرت فيه المخالفة، أو أي مكان آخر تحدده اللجنة، وتحدد اللجنة آلية النشر ومدى بقائه - بحسب الحال -. ".

الإساءة إلى الدين الإسلامي تُرفع للملك


وأوضحت الوزارة أن المخالفة إذا كانت تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي، أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فعلى اللجنة إحالتها - بقرار مسبب - إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة العامة. ​
ووفقا للائحة يحق للوزارة ​ سحب المحتويات المعروضة للتداول داخلية كانت أو خارجية في حالتين: عندما تكون محظورة التداول، أو عندما تكون غير مسجلة أو غير مجازة - بحسب الحال - أو تكون مشتملة على بعض المحظورات المنصوص عليها.
ونصّت اللائحة على أنه إذا أجازت الجهة​ المختصة المحتوى ثم طرأ ما يوجب سحبه، فعليها تعويض صاحب الشأن عن قيمة تكلفة النسخ المسحوبة.