لذلك، فإن التخبط الذي مر على سوق العقار لتلك الفترة، وبالذات سوق المساهمات العقارية، تسبب في ضياع وتبديد أموال عدد كبير من المستثمرين والمساهمين في تلك السوق مما كثرت فيه المساهمات المتعثرة، كنتيجة لغياب التنظيمات والتشريعات المنظمة لسوق المساهمات العقارية، لذلك جاء الوقت لهذا التخبط بأن ينتهي ، بصدور موافقة مجلس الوزراء رقم «881» وتاريخ 23/12/1444هـ ،وتبعه بعد ذلك المرسوم الملكي رقم «م/203» وتاريخ 28/12/1444هـ على الموافقة على نظام المساهمات العقارية حيث تضمن النظام نشاط المساهمات العقارية وطرحها والترخيص لها مع وضع المخالفات والعقوبات لها.
ولقد جاءت هذه الموافقة في ظروف اقتصادية ومالية ملائمة، يشهد فيها سوق العقار بمملكتنا الحبيبة بوجه عام، وسوق المساهمات العقارية بشكل خاص نمواً كبيراً في حجم الاستثمارات العقارية المحلية، وستعمل دون أدنى شك على استعادة ثقة المستثمرين في سوق العقار وتوفير الحماية اللازمة للأموال المستثمرة فيها، لا سيما وأنها تدار من قبل الهيئة العامة للعقار التي نشرت «نظام المساهمات العقارية» في موقعها الإلكتروني وهو مكون من سبعة فصول وثمانية وثلاثون مادة، تشرح فيها كل ما يتعلق بهذا النظام.
وقد أكدت الهيئة العامة للعقار في المادة الثالثة من الفصل الأول ودون الإخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى بأنها تتولى تنظيم نشاط المساهمات العقارية وفقاً لما يحدده النظام واللائحة ولها على وجه الخصوص:
1 - اصدار الترخيص وتعديله وإلغاؤه وتحدد اللائحة الشروط والمتطلبات والإجراءات اللازمة لذلك.
2 - تصنيف المساهمات العقارية بحسب الحجم أو النوع أو الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدة الزمنية للمساهمة العقارية بحسب تصنيفها.
3 - وضع شروط تأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية.
4 - وضع شروط تأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية.
5 - وضع أسس تحدد استحقاقات المرخص له نظير أتعابه، وما يتقاضاه من عمولات.
6 - الرقابة والإشراف على المساهمات العقارية، وللهيئة الاستعانة بأي جهة حكومية أخرى أو بالقطاع الخاص للقيام بأي مهمة مسندة اليها بموجب النظام أو اللائحة.
@KBarshaid