غرامات مالية
وتطبق غرامة قدرها 50 ألف ريال للمنشآت الكبيرة و40 ألفًا للمتوسطة و30 ألفًا للصغيرة في حال إصدار نتائج اختبارات غير صحيحة.وتوقع الهيئة غرامة 30 ألف ريال بحد أقصى و18 ألفًا بحد أدني في حال عدم تمكين المفتش من دخول المنشأة أو أحد مرافقها، وبغرامة لا تقل عن 12 ألفًا ولا تزيد عن 20 ألفًا في حال إعاقة عمل المفتش عن أداء مهامه التفتيشية.
وتقع غرامة تبلغ في حدها الأقصى 5 آلاف ريال وفي حدها الأدنى 2500 ريال، في حال عدم إبلاغ الهيئة في حال عدم قدرة المختبر على الاستمرار في تحقيق اشتراطات ومتطلبات الترخيص، والتأخير في استلام العينات من قبل المختبرات أو عدم الالتزام بتزويد الهيئة بالتقارير الشهرية المطلوبة، أو عدم الالتزام بالشروط أو المتطلبات أو التعاميم المتعلقة بالتحليل المخبري أو المتعلقة بنقل الهيئة والمنشورة على موقع الهيئة.
وتسري هذه الغرامة أيضًا في حال عدم الالتزام بأسعار الاختبارات المعتمدة من قبل الهيئة، أو عدم إبراز الهيكل التنظيمي أو أسعار الاختبارات المعتمدة أو شهادة الاعتماد سارية الصلاحية في مكان ظاهر بالمختبر، أو التعديل على الهيكل التنظيمي أو أسعار الاختبارات أو شهادة الاعتماد دون أخذ موافقة الهيئة، أو التعاقد مع مختبر خارجي دون الحصول على موافقة الهيئة، أو عدم التعاقد مع مختبر خارجي لأداء الاختبارات التي لا يملك المختبر القدرة على أدائها.
وتطبق ذات الغرامة السابقة في حال عدم الاحتفاظ بسجلات الاختبارات لاخر خمس سنوات، أو عدم معايرة الأجهزة أو عدم تقديم ما يثبت ذلك، أوعدم الالتزام بالسرية عند نقل العينات ونتائج الاختبارات، أو استخدام المختبر أو أي من معداته لأغراض أخرى غير مصرح بها، أو الاحتفاظ بالمواد منتهية الصلاحية أو غير الصالحة للتحليل في مكان غير معزول أو الاحتفاظ بها دون وضع ما يثبت ذلك، أو في حال ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص.
وفي حال عدم إبلاغ البيئة عند حدوث أي تغيير في المنشأة بما في ذلك التوقف عن مزاولة النشاط، تكون الغرامة 3 آلاف ريال بحد أقصى و1500 ريال بحد أدنى.
وتسري غرامة لا تزيد على 15 ألف ريال ولا تقل عن 9 آلاف ريال في حال استخدام مواد منتهية الصلاحية أو غير صالحة للتحليل، أو إجراء اختبارات غير منصوص عليها بالترخيص، أو ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص.
وتوقع غرامة بحد أقصى 5 آلاف ريال وحد أدنى 3 آلاف في حال ممارسة نشاط إضافي غير مدرج بالترخيص، أو تشغيل فنيين غير مؤهلين، أو عدم معايرة الأجهزة أو عدم تقديم ما يثبت ذلك، أو الامتناع عن المشاركة باختبارات الكفاءة التي تنظمها الهيئة، أو عدم تطبيق أنظمة السلامة والجودة الإلزامية.
ويغرّم المخالفون 10 آلاف ريال بحد أقصى و6 آلاف ريال بحد أدنى في حال عدم مطابقة الاختبارات مع متطلبات اللوائح الفنية، أو إزالة أو تغطية أو تغيير أو مسح بيانات ملصق الإغلاق بعد إغلاق المنشأة من قبل الهيئة، أو التعديل على الهيكل التنظيمي أو أسعار الاختبارات أو شهادة الاعتماد دون أخذ موافقة البيئة، أو عدم الالتزام بالسرية عند نقل العينات ونتائج الاختبارات.
أما في حال التأخر في إصدار نتائج الاختبارات للعينات المرسلة من الهيئة لمدة تزيد على 15 يوماً من تاريخ استلام العينات فتكون الغرامة بنفس التكلفة.
وتعاقب الهيئة المخالفين بغرامة 1000 ريال بحد أقصى و500 ريال بحد أدني في حال استخدام اسم أو شعار البيئة العامة للغذاء والدواء في الإعلان.