ميثاق الأمم المتحدة
تنتمي المادة 51 إلى الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يحمل عنوان "التنظيمات الإقليمية".تنص هذه المادة على أنه "ليس في ميثاق الأمم المتحدة ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: #إيران مارست "الدفاع عن النفس" في مواجهة #إسرائيل، وإن تحركها انتهى ما لم "يقرر النظام الإسرائيلي استدعاء المزيد من الانتقام".#اليوم
للمزيد: https://t.co/lSiFKoJSle pic.twitter.com/Kt94VuHn3P— صحيفة اليوم (@alyaum) October 2, 2024
وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالًا لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورًا".
الدفاع عن النفس
كما تضيف المادة: "لا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس، بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق، من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه".وفي وقت سابق قالت الخارجية الإيرانية في بيان بشأن الهجوم الصاروخي على إسرائيل: "تتماشى عمليتنا الدفاعية مع القانون الدولي والحق في الدفاع عن النفس، استهدفنا فقط منشآت عسكرية وأمنية".