وتتضمن الحالات المحظورة إذا كان مالكاً للأصل الوارد في طلب المشورة الفنية، أو شريكاً في ملكيته أو راغباً في ذلك أو كانت له مصلحة به - مباشرة أو غير مباشرة - كأن يكون وسيطاً أو مسوقاً أو مستثمراً أو مُموّلاً لتملكه، أو إذا كان بينه وبين المستفيد من خدمات المشورة الفنية قرابة حتى الدرجة الرابعة.
قواعد ملزمة
ويحظر على الخبير المشاركة فبي تقديم المشورة إذا كان الطلب يتضمن تقارير شارك في إعدادها أو مراجعتها أو التي سبق أن أبدى رأيه بشأنها.وأوضحت الهيئة أن لجنة الخبراء تتكون من خبيرين -أو أكثر- مسجّلين في القائمة، لدراسة طلب الخبرة المقدم إلى الهيئة، بناءً على طبيعة وحجم كل طلب، على أن يراعى في تشكيلها يجب ألا تقل خبرة رئيس كل لجنة -بحد أدنى- عن 7 سنوات، وتسمية عضو احتياطي حال تعذر استمرار أحد أعضاء اللجنة لأي سبب.
وألزمت الخبير بالتحلي بالسلوكيات المهنية ذات الصلة بأعمال المشورة الفنية، والتقيد بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، والأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، والقواعد، وأن يؤدي مهمته بكل دقة وأمانة وإخلاص وحياد وموضوعية.
واشترطت مباشرة المهمة التي يكلف بها، والتقيد بالمدد الزمنية، والحضور لدى الهيئة أو الجهات ذات العلاقة في المواعيد المحددة، وحضور الاجتماعات التي تعقدها لجنة الخبراء، وأن يكون محايداً ومستقلاً عن المستفيد من خدمات المشورة الفنية، وألا تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الطلب، وعدم التواصل مع المستفيد إلا من خلال الإدارة المختصة، وأن يتصرف الخبير على نحو عادل تجاه المستفيدين، والإفصاح عن كافة حالات تعارض المصالح قبل البدء في المهمة.