الحمد لله وكفى؛ وصلاة وسلاما على عبده المصطفى؛ وبعد:
سبق في المقال السابق الحديث عن أحكام ذوي الإعاقات الجسمية والسّمعية والبصرية، وسيكون هذا المقال بعون الله عن أحكام القضاء الخاصة بهذه الفئة.
فإن كان المعوّق جسمياً، أو سمعياً أو بصرياً مريضاً فأفطر، فلا يخلو من حالتين:
أ ) أن يكون مرضه ما لا يرجى برؤه:
فهذا لا يجب عليه الصّيام، بل الواجب عليه: إطعام عن كلّ يوم من رمضان، ولا صوم عليه، ومقدار الإطعام نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو أرز أو غيرهما، وإن غَدَّى أو عَشَّى مسكيناً كفاه ذلك.
يدل لذلك قوله تعالى: «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين»... الآية.
قال ابن عباس –رضي الله عنهما- في تفسير هذه الآية: «هي للكبير الّذي لا يستطيع الصّوم».
ب) أن يكون مرضه ممّا يرجى برؤه:
فهذا يجب عليه قضاء اليوم أو الأيام الّتي أفطر فيها إذا شفاه الله من مرضه، لقوله سبحانه: «فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر»... الآية.
ومن أفطر من المعوّقين السّابق ذكرهم لعذر من: مرض،أو سفر، ثمّ زال عذره في أثناء نهار رمضان فإنّه يلزمه الإمساك بقية اليوم ويقضيه.
ويستحبّ للمعوّقين السّابق ذكرهم المبادرة بالقضاء، إبراءً للذمّة، كما يستحب أن يكون القضاء متتابعاً، لأنّ القضاء يحكي الأداء، فإن لم يقض على الفور، وجب العزم عليه، ويجوز له التّأخير، لأنّ وقته موسع.