أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة متهمين يمنيين بعدة تهم منها : انتهاج الأول للمنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتكفير ولاة الأمر وتبني أفكار القاعدة وإعلان الولاء لقادتها وبث رسائل في مواقع التواصل الاجتماعي تحث على التأليب والتحريض على النظام بالمملكة العربية السعودية وولاة الأمر والسب والانتقاص والإساءة لهم وعمل "إعادة نشر " للأشخاص المسيئين لهم ودعوة الشباب للخروج في مظاهرات والتحريض والدعوة لاستهداف المقار الأمنية وقتل وخطف رجال الأمن خاصة رجال المباحث العامة ، وكذلك أصحاب الفضيلة القضاة وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال فتح قناة على اليوتيوب لنشر الفكر المنحرف, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهما, وقررت المحكمة سجن المدانين 15 سنة وسنتين تفاصيلها كالتالي:
ـ إدانة المتهم الأول والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنها خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال بناء على المادة (7) من ذات النظام ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه وإغلاق حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة به التي قام بالتغريد من خلالها مما جرى إثباته في الإدانات بناء على المادة (13) من ذات النظام وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته وإنهاء ماله وما عليه.
ـ إدانة المتهم الثاني والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه وإغلاق حسابات التواصل الاجتماعي التي تواصل بها مع المدعى عليه ( الأول ) بناء على المادة (13) من ذات النظام وإبعاده إلى بلاده بعد إنهاء ما له وما عليه .
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهما الاعتراض وتم إفهامهم أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .