DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

عدّتُك ونفقتُك من قبلُ ومن بعدُ !

عدّتُك ونفقتُك من قبلُ ومن بعدُ !

عدّتُك ونفقتُك من قبلُ ومن بعدُ !
أخبار متعلقة
 
لا يرتاب مسلم ولا ترتاب مسلمة في مكانة المرأة في الإسلام، فقد خصها بمزيد من العناية والاهتمام بها ما لا يوجد في الأديان والوثنيات الأخرى، ولو جلسنا نحصي ما ورد في الكتاب والسنة بخصوص المرأة لطال المقام، وكثرت المقالات، وحسبنا سورة النساء الكبرى والصغرى سورة الطلاق عدا الأحكام المتفرقة في سورة البقرة وغيرها. دعوني أضرب مثالا عن وضع المرأة قبل الإسلام كيف كان؟ وكيف استقر؟ لأنه بالمثال يتضح المقام والفرق. فالمرأة المتوفى عنها زوجها استقر حكم عدتها في القرآن الكريم، حيث قال تعالى: «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» [ البقرة : 234 ]، والسؤال المطروح: كيف كان حالها قبل الإسلام؟ عن زينب بنت أبي سلمة، سمعت أم سلمة، ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، قال حميد : فقلت لزينب : وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب : كانت المرأة إذا توفي زوجها، دخلت حفشا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس الطيب حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة - حمار أو شاة أو طائر - فتفتض، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة، فترمي، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره، سئل مالك : ما تفتض؟ قال: تمسح به جلدها.. متفق عليه. الحِفْش هو البيت الصغير، تمكث فيه المرأة المتوفى عنها زوجها قبل الإسلام، وتلبس شر ثيابها، ولا تمس طيبا، وتمكث سنة على هذا الحال، وبعد سنة تخرج من بيتها الصغير بأبشع صورة، ورائحة كريهة. ورمي البعرة تعبيرا عن رميها العدة التي خرجت منها مقابل صبرها سنة معتدةً على زوجها ولبسها شر ثيابها ولزومها بيتا موحشا صغيرا. والافتضاض فسره ابن قتيبة قائلا : سألت الحجازيين عن الافتضاض فذكروا أن المعتدة كانت لا تمس ماء، ولا تقلم ظفرا، ولا تزيل شعرا، ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر، ثم تفتض أي: تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها، وتنبذه فلا يكاد يعيش بعدما تفتض به. هل أدركت الفارق أختي المسلمة؟ قال الإمام النووي : « وقد خفِّفت عنكنَّ وصارت أربعة أشهر وعشرة بعد أن كانت سنة». وهذا التخفيف لم يقتصر على المدة، بل حتى الأشياء التي تحرم على المرأة المحادة لا تقارن بما كانت عليه في الجاهلية، وهي محدودة محصورة. عن أم عطية، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قالت : كنا ننهى عن أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر، إذا اغتسلت إحدانا من محيضها، في نبذة من كست أظفار .. متفق عليه. فالمرأة المعتدة لا يجوز لها الاكتحال، ولا التطيب، ولا لبس ثياب الزينة، ولا الحلي بما فيه اللؤلؤ وجميع أنواع الحلي، أما ما عدا ذلك مما يتدوال في أوساط النساء من قائمة طويلة من الممنوعات فلا دليل عليها، ولا يعتد بها. والمرأة في الجاهلية كانت تعتد حولا كاملا ويُنفق عليها من مال زوجها ما لم تخرج، فإذا خرجت لم يكن على الورثة جناح في قطع النفقة عنها، وهذا جاء في قوله تعالى: « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم» [ البقرة : 240]. وهذا الحكم منسوخ بآية العدة للمرأة المحادة، فالحول نسخ بالأربعة أشهر والعشر، والنفقة بالربع والثمن في سورة النساء. قال ابن كثير : «قال الأكثرون: هذه الآية منسوخة بالتي قبلها، وهي قوله تعالى : «يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً»، قال البخاري، قال ابن الزبير : قلت لعثمان بن عفان : «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً» قد نسختها الآية الأخرى فلم نكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي لا أغيِّر شيئاً منه من مكانه. ومعنى هذا الإشكال الذي قاله ابن الزبير لعثمان إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة أشهر فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمها، وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها؟ فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفي وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدها فأثبتها حيث وجدتها» .